رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لإعداد التقرير.. حجز دعوي عدم دستورية قانون تجريم البناء علي الأراضي الزراعة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 152، و156 من القانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن قانون الزراعة فيما تضمنه من تجريم البناء على الأرض الزراعية، لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

 

وأقيمت الدعوى رقم 61 لسنة 41 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 152، و156 من القانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن تجريم البناء على الارض الزراعية.

 

وينص قانون تجريم البناء على الارض الزراعية على أن "يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (33، 33 مكررًا)، (34 فقرة أولى)، (39) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويجب الحكم بغلق المحلج فى حالة مخالفة أى من

المادتين (33) و(34) فقرة أولى.

 

وفى حالة مخالفة أى من

المادتين (33 مكررًا) و(39)، يجب الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها، لحساب وزارة الزارعة.

 

وتنص المادة (156) من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".