رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إيداع قاتلة الطفلة جنة بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية

محكمة جنايات المنصورة
محكمة جنايات المنصورة

أحالت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة ،صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبي،المتهمة ، بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، ذات الـ5 سنوات، والتي توفيت متأثرها بإصابتها بعدما ذاقت كل ألوان العذاب علي يد جدتها من الأم، وذلك إلى جلسة أول ديسمبر .

 

جاء القرار من المحكمة برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية كلا من المستشار فاروق محمد فخري وأمير السيد أحمد، وممثل النيابة العامة محمد الشاوري، وأحمد الصياد، وسكرتارية أحمد الحنفي وعيد كمال، نظر القضية رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات شربين والمقيدة برقم ١١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كلى شمال المنصورة و


وتقرر ايداع المتهمة تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية للوقوف علي حالتها النفسية والعقلية وبيان مدي مسئوليتها عن افعالها من عدمه وذلك ما قبل شهر سبتمبر بستة أشهر  حتي تاريخه وإعداد تقرير مفصل في هذا الشأن وحددت جلسة أول ديسمبر لورود التقرير ونظر الدعوة مع استمرار حبس المتهمة.


وشهدت وقائع الجلسة التي طالب محامي المتهمة ان تكون الجلسة بحجرة المداولة ؛حيث تم الدفع من محامي الجده والمكون من " سلامه شعبان وكيل نقابة المحامين الأسبق؛ وأحمد بركات" الموكلان بالدفاع عن المتهمة بعدم سلامة قواها العقلية وان هناك  دلائل سابقه على ذلك وقررت هيئة المحكمة النطق بالقرار آخر الجلسة.


وكانت المحكمة قد نظرت الاثنين الماضى أولى جلسات المحاكمة، إلا أن محامى المتهمة عندما قرأ القضية رفض الدفاع عنها وترك قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة، واضطر رئيس الدائرة للتاجيل إلى جلسة اليوم الأربعاء إلا أنه عاد إلى جلسة اليوم للدفاع عنها مشككا فى سلامة قواها العقليه.
وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى.


بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى " صفاء.ع. ع"، بالقيام بذلك والتعدى على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية" فيا تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للام بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.


بتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، كما تبين من التقرير الطبي المبدئى للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق

وتركها طوال 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.


وجاء في أمر الإحالة الموقع من المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، أن المتهمة استخدمت كماشة لـ"قرص" مواضع عفتها وتعدت على حفيدتها المسئوله عن تربيتها "جنة محمد سمير حافظ"، 4 سنوات، وجرحها عمدا مع سبق الإصرار وبيتت النية وعقدت العزم على ضربها وأعدت لذلك الغرض حبلا وشرشرة وخرطوما وكماشة، وقيدت يديها ورجليها بالحبل وشدت الوثاق عليها حتى خلف الحبل كدمات حول مفصل كاحلها الايمن ورسغيها وزادتها بالتكبيل ضعفا على ضعف طفولتها ووهنا على وهن انوثتها، وضاعفت عذابا بتسخين الشرشرة بالنار وكي مواضع عفتها وامعنت في تعذيبها بقرصها بالكماشة في تلك المواضع ودأبت على استخدام الخرطوم في ضربها بمواضع متفرقة من جسدها فأحدثت بها الاصابات الموصوفة بتقير الصفة التشريحية فاصده ضربها الذي افضي إلى موتها و عرضت حياة حفيدتها المجني عليها للخطر بأن ضربتها وجرحتها محدثة بها اصابات أفضت إلى موتها، واحرزت ادوات تستخدم في الاعتداء على اشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية من خرطوم وشرشرة وحبل وكماشة لاستخدامها في ضرب حفيدتها.
وذكر المحامي العام في أمر الإحالة ان المتهمة إرتكبت الجنايه والجنحة المعاقب عليها بالمادة 236/2-1من قانون العقوبات والمادتين 1/125مكرا /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقمم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 207 والمادتين 96 فقرة اولي بند 1 وفرتها الاخيرة 116 مكررة من قانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل .