رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إنذار يطالب رئيس النواب بإحالة خالد يوسف للجنة القيم وإسقاط عضويته

خالد يوسف
خالد يوسف

تقدم المحامى طارق محمود بإنذار لرئيس مجلس النواب، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو النائب خالد يوسف عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية لإسقاط عضويته بمجلس النواب.

ونص محمود فى إنذاره أن هناك فيديوهات مشينة انتشرت فى الفترة الأخيرة تجمع عضو مجلس النواب مع بعض السيدات وهو ما دعا الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب إلى القبض على السيدتين اللتين ظهرتا فى الفيديو المشين مع سالف الذكر، مضيفًا أن الفتاتين اعترفا خلال التحقيقات التى أجريت معهما على أن خالد يوسف هو من كان معهما فى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى وأنه قام بتصويرهما وهما يمارسان الشذوذ محرضًا على ممارسة الجنس معهما.

وطالب محمود رئيس مجلس النواب من خلال الإنذار الموجه إليه بسرعة إحالة العضو خالد يوسف للجنة القيم بمجلس النواب للتحقيق معه فى المخالفات التى ارتكبها سالف الذكر ، ويأتى على رأسها الخروج عن القيم الدينية والأخلاقية،وقد ارتكب بذلك أفعال فاضحة غير أخلاقية فى الفيديوهات المشينة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك طبقًا لنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعلى ذلك تكلف لجنة القيم بإعداد تقرير عن تلك المخالفات التى ارتكبها العضو حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وطالب محمود فى ختام الإنذار الموجه لرئيس مجلس النواب بسرعة اتخاذ القرارت تمهيدًا لإسقاط عضوية خالد يوسف الذى يظهر بالعضو غير المشرف والذى لا يصح أن يكون ممثلًا عن الشعب المصرى.

وفى تصريحات خاصة أكد طارق محمود المحامى أنه يجب على مجلس النواب التحرك بسرعة لإسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس النواب ولا ينتظر طلب المستشار النائب العام برفع الحصانة عنه تمهيدًا للتحقيق معه وذلك لأنه ثبت ارتكاب العضو المذكور لجرائم غير أخلاقية وتحريضه على الفسق والفجور مستغلًا عضويته بمجلس النواب ومخرج سينمائى، باعتبار أن هذا الشخص يسيئ لمجلس النواب والذى يضم قامات وطنية مشرفة ولا يجوز أن يكون هذا العضو موجودًا بينهم وذلك بعد ارتكابه مخالفات تشكل خروجه عن القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وذلك طبقًا لنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .