رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أحقية أعضاء هيئة التدريس بالظهور بالبرامج التليفزيونية دون ترخيص

مجلس الدولة- ارشيفية
مجلس الدولة- ارشيفية

كتبت- سامية فاروق:

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا مهما فى شأن تفسير المادة ١٠١ من قانون تنظيم الجامعات، بأحقية أعضاء هيئة التدريس فى الظهور بالبرامج التليفزيونية دون ترخيص.

وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين - بقبول الطعن المقام من دكتورة جامعية بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة اللوم جراء ظهورها بإحدى القنوات الفضائية.

وتضمنت المبادئ بأن القضاء الجنائى هو المختص بإثبات أونفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية ومتى تم الفصل فى هذه الأفعال سواء بحكم أو قرار فلا يجوز المساءلة عن تلك الأفعال فى مجال التأثيم التأديبى.

كما أن إبداء الاستشارات والآراء من أعضاء هيئة التدريس عملاً على نشر ثقافة مجتمعية فى موضوع هام يشغل جانباً من الرأى العام ودون تقاضى ثمة مقابل مادى لهذا العمل، فلا تمتد إليه مخالفة نص المادة (101) من قانون تنظيم الجامعات بالمنع وإلا كان ذلك منافياً لحجب صفوة علماء الأمة من ترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة فى نفس المواطنين وتعطيلاً لنصوص الدستور وقانون الجامعات ذاته عن تحقيق أهدافه.

وأوضحت المحكمة أن الخبير والعالم له أن يدلى برأيه كضيف أو أن يدير حواراً متخصصاً مع أقرانه على نحو يسهل وصول المعلومة الصحيحة للمتلقى.

وأشارت المحكمة إن المنسوب للطاعنة هو مخالفة نص المادة (101) من قانون تنظيم الجامعات، وهى تنص على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس الكلية، وحيث إن تحديد نطاق هذه المادة وضوابطها وإطارها لابد أن يتم في ظل ما قرره الدستور وقانون تنظيم الجامعات نفسه من أسس للعلاقة بين أعضاء هيئة التدريس ونشاطهم العلمى والمجتمعى، حيث تنص المادة (48) من دستور 2014 على أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك.

وتابعت أن المادة الأولى من الباب التمهيدى لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن "تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً ،متوخيا فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.

وتنص المادة (95) من ذات القانون على أنه "على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا فى تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة و الإشراف على ما يعده الطلاب منها".

وأوضحت المحكمة إنه على ضوء النصوص المتقدمة يجب أن يتم تفسير المادة (101) من ذات القانون على نحو لا يجعلها عائقاً أمام نشر الثقافة فى المجتمع، سواء كانت ثقافة اجتماعية أو دينية أو اقتصادية، خاصة وأن الجامعات تضم صفوة المتخصصين في هذه المجالات، وعليه فيجب أن تقف هذه المادة على من يقوم بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة بأجر مادى من ناحية، وعلى من يقوم بتناول جانب من جوانب عمله كعضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ناحية أخرى، وكذلك إذا كان من شأن هذه الاستشارة أو عمل الخبرة أن تجعله يفصح عن أسرار العمل الذى يقوم به فى الجامعة، فهذه الفروض تقتضى الحصول على ترخيص لها من رئيس الجامعة.

أما إبداء الاستشارات والآراء من أعضاء هيئة التدريس عملاً على نشر ثقافة مجتمعية فى موضوع هام يشغل جانباً من الرأى العام ودون تقاضى ثمة مقابل مادى لهذا العمل، فلا تمتد إليه هذه المادة بالمنع، ونوهت المحكمة أنها لا تجد فعلاً فارقاً بين ظهور الطاعنة كضيفة فى برنامج أو أنها تدير الحوار كمذيعة فى برنامج آخر على النحو الذى ذهب إليه مجلس التأديب، فهذه تفرقة تحكمية لا أساس لها، فالخبير والعالم له أن يدلى برأيه كضيف أو أن يدير حواراً متخصصاً مع أقرانه على نحو يسهل وصول المعلومة الصحيحة للمتلقى