عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الانتخابات الرئاسية بين التحصين والطعن

بوابة الوفد الإلكترونية

عاد الجدل السياسي من جديد حول مصير الانتخابات الرئاسية، عقب  الحديث عن فتح الباب للطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، فى 4 قرارات هي:

فتح باب الترشيح، والقائمة النهائية للمرشحين، ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم والقرار الرابع هو النتيجة النهائية.. المخاوف التي ثارت فى هذا الشأن مكمنها  تعرض الانتخابات الرئاسية للتعطيل، بما يهدد بتعطيل خارطة الطريق.
وقد اختلف أساتذة القانون والدستور حول مدى تأثير فتح باب الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى بموجب المادة الانتقالية رقم  228، وتنص على «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين».
ففي حين رحب البعض بفتح باب الطعن، معتبرين ذلك حقاً أصيلاً لكل مرشح كفله القانون والدستور ومن شأنه منع وجود شبهة عدم الدستورية، مشترطاً أن تكون مدة الطعن خلال يومين بما لا يؤثر بالسلب على أعمال اللجنة، ويسهل إتمام عملية الانتخابات، يرفض الطرف الآخر فتح باب الطعن لأن من شأنه عرقلة عملية الانتخابات الرئاسية بما يهدد بوفقها.
وكشفوا عن وجود خلط بين المادة 228 والمادة 208 الخاصة بإنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات وأن الانتخابات الرئاسية التالية للانتخابات القادمة ستجرى من خلال المفوضية العليا للانتخابات، ولذلك من الأفضل قانوناً تحصين أعمال اللجنة مشددين على ضرورة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو على الأقل تحصين القرار الأخير بنتيجة الفائز.. وعللوا ذلك بأن منصب رئيس الجمهورية سيادي وحساس، والدولة تنفق المليارات على الانتخابات الرئاسية وفى حالة الطعن بالبطلان تضيع أموال الدولة، إضافة إلى إمكانية حدوث بلبلة فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وقد عبر الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستوري، عن أسفه من عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل كامل وفقاً للمادتين 97 و210 من الدستور، وأكد «السيد» أن المشكلة تكمن فى تحديد ماهية القرارات التى ينبغي تحصينها، وكذلك تحديد إجراءات ومواعيد الطعن على أن يتم استثناء قرار إعلان النتيجة النهائية، لأنه قرار هام ومصيري والطعن عليه سيزيد من الفوضى والبلبلة، ويعطل سير خارطة الطريق. 
وشدد الفقيه الدستوري على ضرورة أن يخضع الطعن لضوابط تحدد بوضوح  ما سيتم الطعن عليه وما لا يتم، حتى لا تصبح جميع قرارات اللجنة الرئاسية في مهب الريح وعرضتها للبطلان والطعن عليها.
وأشار «السيد» إلى وجود قرارات أخرى ينبغي فتح باب الطعن عليها مثل قرار  الدعاية الانتخابية، وقرار الموافقة على المرشحين، وقرار تحديد المقار الانتخابية، لافتاً إلى أهمية فتح الطعن أمام اللجنة كلجنة قضائية من شأنها تحديد الضوابط والمحاذير.
وفى نفس السياق، رفض الدكتور بهاء أبوشقة، عضو الهيئة العليا للوفد، تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الدستور كفل للمواطن حق الطعن على قرارات المفوضية العليا للانتخابات التي سيتم تشكيلها فى المستقبل أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكد أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يتعارض مع الدستور الجديد، ومع جميع مبادئ الدساتير التي

تجعل الرقابة القضائية واجبة، ولا يصح تحصين أي قرار من الطعن عليه حتى ولو كان صادراً من جهات قضائية.
وأشار إلى أن حزب الوفد تقدم بمقترح إلى مؤسسة الرئاسة للاعتراض على تحصين القرارات، وأنه من حق المرشحين الاعتراض على قرارات اللجنة، وأن هذا القانون من المفترض أن يعرض على القوى السياسية والأحزاب قبل إقراره.
وتابع: «كلما تم الإسراع فى أن تكون البلاد أمام انتخابات رئاسية وقاعدة جماهير تسجل رأيها فى هذا الصدد، سنكون أمام استقرار سياسي، وتقطع ألسنة الذين ما زالوا حتى الآن يتشدقون بالشرعية، إضافة إلى أن هناك مشاكل حقيقية تتعرض لها الدولة، تحتاج لرئيس جمهورية مُنتَخَب قادر على تحقيقها».
وأضاف «أبوشقة» أنه لابد أن نكون أمام نصوص واضحة تجرم تزوير الانتخابات فى جميع مراحلها، سواء مرحلة الإعداد لها أو مرحلة إجرائها، على أن يتم تغليظ عقوبة التزوير، لتصل إلى السجن المؤبد، لأن مصر عانت من تزوير الإرادة الشعبية منذ عام 1952 وحتى الآن.
إلى ذلك قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري: إن حق الطعن لابد أن يكون كاملاً وشاملاً جميع القرارات بما فيه موضوع الدعاية الانتخابية، مؤكداً أن الذين يعترضون على حق المرشحين فى الطعن على قرارات اللجنة يقعون فى نفس الخطأ الذي هاجمنا به الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى من قبل.
وأضاف أن النص على حق الطعن على قرارات اللجنة اتجاه صحيح ويمكن تلافى الخوف من تأثير الطعن على الاستقرار السياسي بأن تتولى الدائرة الفصل في الطعون في مدة محددة  لا تزيد على أسبوع، لافتاً إلى  ضرورة فتح باب الطعن على قرار الدعاية الانتخابية، لأن من شأنه التأثير على إرادة الناخبين.
وشدد «الذهبي» على ضرورة فتح باب الطعن على جميع القرارات، على أن ينظر الطعن أمام  المحكمة الإدارية العليا دون المرور بدائرة فحص الطعون، ولا هيئة المفوضين بما يسرع من الإجراءات.. وأكد ضرورة عدم تحصين أي قرار من الرقابة القضائية لأن ذلك سيكون مخالفاً للدستور والقانون.