رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأسيسية الدستور يسيطر عليها سوء النية ومحاطة بالصراعات

بوابة الوفد الإلكترونية

حذر تقرير حقوقي شارك فيه قضاة وفقهاء قانون من توغل السلطة التنفيذية أو التشريعية علي السلطة القضائية في الدستور الجديد واصفين بعض المواد المتعلقة بالقضاء بالكارثية التي تؤكد عدم خبرة القائمين علي الدستور بالشأن القضائي.

وشدد التقرير الصادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي حتمية وضع باب كامل يضمن استقلال القضاء وطبيعة عمل القضاة وتداخل الاختصاصات بين المحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة معلنين رفضهم النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية وفكرة القضاء الموحد.
ووصف المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الطريقة التي يتعامل بها أعضاء الجمعية التأسيسية مع الشعب والقوي السياسية من الخارج بأنها تسيطر عليها سوء النية، مشددا علي أن تكرار بعض المواد في الدستور ينم عن عدم خبرة بالنصوص الدستورية لأعضاء الجمعية، مطالبا بضمانات لعدم تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية.
وأكد ياسين أن هناك صراعا كبيرا داخل الجمعية التأسيسية للدستور لفرض بعض المواد والأفكار ومنها فكرة القضاء الموحد متجاهلين طبيعة أعمال القضاء واستقلال مؤسساته، مشددا علي أن الفكرة لم تعد تلائم تطور الحياة القضائية وضرورة أن يكون الدستور معبرا عن كل طوائف الشعب وحاميا للقوانين وطريقة تطبيقها بما يتواءم مع كل القوانين الدولية والمحلية لحماية المواطن.
وتساءل رئيس نادي قضاة مجلس الدولة عن صحة النصوص الموجودة بمسودة الدستور ومدي إمكانية تطبيقها علي أرض الواقع ومخالفة تلك النصوص لقوانين العمل داخل الهيئات القضائية مرجعا ذلك الي غياب أهل الخبرة من الدستوريين المصريين في صياغة الدستور الجديد.
وأكد المستشار حسام مازن وكيل مجلس الدولة أن المادة 184 بالدستور الجديد التي تنص علي عرض مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل الموافقة عليها وعرضها علي رئيس الجمهورية أو مجلس النواب يعد مخالفا لأحكام السلطة القضائية ومواد اختصاصها، لافتا الي أن القرار يتم إصداره خلال 15 يوما من تاريخ عرض مشروع القوانين وهذه المدة غير كافية لمناقشة تلك القوانين لا سيما عدم إخضاعها للرقابة أو اللائحة المنصوص عليها بالمادة 182 من الدستور.
وأضاف مازن أن غياب المعايير في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية يؤكد رغبة التيار الإسلامي في السيطرة علي المحكمة وتقليص الجهات المنوط بها اختيار أعضائها من 8 جهات الي ثلاث جهات فقط محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة الاستئناف.
وأشار المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق الي أن مشروع اللجنة التأسيسية يجب أن طرح علي الشعب لبيان موقفه من هذه المواد مع أخذ رأي المختصين في هذه المجالات والعاملين في الهيئات المختلفة مثل المحكمة الدستورية والصحفيين ومجلس الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وخلافه.
وانتقد الفخراني بعض مواد مشروع الدستور وفي مقدمتها المادة 183، التي قلصت الاختيارات لأعضاء المحكمة الدستورية حيث حصروا الاختيار في أربع جهات فقط، وتم حذف أربع جهات أخري هي المحامين والنيابة الإدارية وأساتذة الجامعات، كما أنه لم يتم النص علي أن أحكامها ملزمة للكافة حتي علي القضاء العادي فلا توجد عقوبة علي من لا ينفذ أحكام المحكمة الدستورية العليا مما يعني أن هناك تصفية حسابات مع المحكمة الدستورية العليا بخصوص الحكم الصادر بحل مجلس الشعب لعام 2011 فضلا عن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو أمر في غاية الخطورة ونزع الرقابة اللاحقة من المحكمة الدستورية أمرا يتناقض مع مبادئ الديمقراطية معربا عن دهشته من كيفية إلغاء الرقابة اللاحقة والمفترض أن تكون الرقابة السابقة لمجلس الدولة واللاحقة للمحكمة الدستورية.
وبالنسبة للنائب العام والنيابة العامة في الدستور الجديد، أكد أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجبهة الوطنية للتغيير أننا في لحظة حرجة وبالتالي لابد من بذل أقصي الجهد لمواجهة الموقف، فقد جاءت ثورة 25 يناير كثورة فريدة ستظل أسطورة الشعب المصري الحضارية، وبالتالي ستظل المطالب الأساسية لهذه الثورة هي الحرية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية حلما لكل المصريين، مؤكدا أن استقلال القضاء يأتي كضمانة لتحقيق هذه الأمور.
وأكد المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية أن النائب العام يعتبر مركزا قضائيا أو وظيفة قضائية لها أهميتها

في المجتمع ومن اسمه فهو الذي ينوب عن المجتمع في توفير العدالة وتعقب المجرمين ولهذا حرصت الدساتير المختلفة ومنها دستور عام 1971 علي التأكيد علي أن رجال القضاة بمن فيهم النائب العام جميعا غير قابلين للعزل، وهذه الحصانة ليست لشخص القاضي أو النائب العام ولكن لأفراد الشعب الذي يرعاهم النائب متسائلا: هل لو كان النائب العام ليس له حصانة هل كان سيقوم بإصدار أوامر بالتحقيق مع شخصية معينة في المجتمع ونفس الأمر بالنسبة للقضاة وبالتالي حرصت الدساتير علي توفير حصانة لهم بعدم عزلهم لإقامة دولة العدالة وليس دولة الغاب.
وانتقد قنديل الجمعية التأسيسية بقوة، مشيرا الي أنها تدار بطريقة استبدادية مطلقة وبطريقة ديكتاتورية علي حد قوله فهي لا تقبل بأي قرار آخر ونحن نرفض هذا الفكر والأسلوب في إدارة الجمعية، فضلا عن تشوهات كثيرة في المواد الدستورية الصادرة والركاكة في الأسلوب، مشيرا الي أنه تم تجميع عدد من الشخصيات دون أن يكون لها وزن في الصياغة والأسلوب ووضعت تحت الجمعية التأسيسية، مشددا علي أن العبرة ليست بوضع الدستور ولكن العبرة بوضع نصوص قوية تعبر عن الشعب، وطالب قنديل كافة جموع الشعب المصر بالاعتراض علي الدستور الذي تتم صياغته حاليا فهو لا يتلاءم مع مكتسبات ثورة 25 يناير.
وكشف قنديل عن أن لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية قد أعدت نصا دستوريا لحصانة هيئة النيابة الإدارية لكي تتيح لها عملها بحرية واستقلالية في ملاحقة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وبالرغم من وجود تحفظات علي النص، فوجئنا أن رئيس الجمعية التأسيسية يرفض تمريره ويعرض ما هو أقل وهذا غير مفهوم، لأن تغييب النيابة الإدارية عما يحدث بالجهاز الإداري ليس له تفسير إلا محاولة حماية الفساد والتستر عليه كما كان في العهد السابق.
ورفض المستشار محمد يوسف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية فكرة التوحيد بين الهيئات القضائية مستشهدا بقول لنائب رئيس الجمهورية المستشار أحمد مكي أن الهيئات القضائية هي دول مثل الدول العربية لا يتم التوحيد بينها إلا بناء علي رضاها، رافضا النصوص الدستورية الصادرة عن الجمعية التأسيسية فيما يخص المحكمة الدستوريا العليا.
وطالبت الدكتورة منى مكرم عبيد رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الانسان بضرورة ألا تتضمن مواد الدستور الجديد مساساً بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم  126 لسنة 2008 الصادر بناءً على ما صادقت عليه مصر من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان ،واتفاقية حقوق الطفل عام 1990، والتي تؤكد على تجريم ختان الإناث، و رفع سن الزواج للإناث إعمالا بمبدأ المساواة، و رفع سن المسئولية الجنائية للأطفال من سن 7 إلى 12 سنة، واستحداث نظام قضائي خاص لمعالجة الأطفال الجانحين.