رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإصلاح القضائى «46» تدوين وتسجيل المحاكمات


استكمالاً للحديث السابق وما أوردناه من عرض نصوص المنظمة لاجراءات المحاكمة سواء ما تعلق منها فى اجراءات المحاكمة فى جرائم الجنح والمخالفات أو ما تعلق بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات وكذا النصوص المتعلقة بحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض باتت سقيمة عقيمة بالية إذ إن قانون الاجراءات الجنائية صدر فى سنة 1950 وما لحقه من تعديلات لاحقة بات عقيماً بدوره عاجزاً عن أن يواجه متطلبات العدالة المنصفة والناجزة والسريعة بل ان قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض بات بدوره عاجزاً عن تحقيق ذلك أيضاً إذ إنه صدر سنة 1959، وحتى التعديل الذى أدخل سنة 2007 جاء عاجزاً قاصراً عن تحقيق ما تبنته معظم الدول ومنها معظم البلدان العربية كالكويت والإمارات من أن النقض يكون لمرة واحدة وليس على مرتين كمام هو المعمول به حالياً.

وأوردنا فى الأحاديث السابقة ومن واقع الممارسة العملية ما ارتأيناه من حلول تحتاج الى تدخل عاجل وسريع من المشرع بنصوص تشريعية تقضى على بطء وطول اجراءات المحاكمة الجنائية بما تشكله من واقع عملى يجافى فلسفة العقوة وهى الزجر والردع إذ إن العدالة البطيئة هى الظلم بعينه.
وحديث اليوم يتعلق بمنظومة العدالة بما تهدف اليه من تيسير لجميع خصوم الدعوى الجنائية وهى تدوين محاضر التحقيق واجراءات المحاكمة ـ ولاشك ان العاملين فى الحقل الجنائى يعانون مالا يمكن تصوره فى القرن الواحد والعشرين من أن تجرى تحقيقات النيابة العامة على يد سكرتير التحقيق يتمتعون بخطوط رديئة غير مقروءة فى كثير من الأحيان ومن يمارى فى ذلك فلدينا من الأدلة الواقعية ما نتحدي به وهو ما يؤثر بلاشك على منطق الدليل الجنائي والذى يتعين ان يكون واضحاً وظاهراً جلياً ومبرءاً من أية إعاقة وهو ما يستحيل تحقيقه ازاء الخطوط الرديئة التى تحظى بها التحقيقات الأمر الذى بات متناقضاً مع ما يصبو اليه المصريون من أن ينفضوا غبار الماضى أن يسيروا على طريق تحديث مصر. الأمر الذى يتعين معه ان نواكب التقنيات الحديثة

فى كتابة محاضر التحقيقات وكذلك محاضر تحديد الحبس الاحتياطى.
أما عن محاضر جلسات المحاكمات الجنائية فحدث ولا حرج إذ إن سكرتيرى الجلسات لا يثبتون بالمحاضر وبخطوط ركيكة ورديئة الا النظر  القليل فبينما نجد ان مرافعة الدفاع قد تستغرق ساعات الا ان ما يرصد على لسانه كدفاع لا يتجاوز بضعة أسطر وتبلغ المأساة ذروتها عندما يتعلق الأمر بدفاع ودفوع قانونية يستعصى على سكرتير التحقيق استيعابها وبالتالى اثباتها.
ولا شك أن ما يحدث على النحو السالف هو اهدار للعدالة إذ إن ما يثبت فى محاضر الجلسات هو السند الوحيد الذى يرجع اليه للوقوف على صحة اجراءات المحاكمة كما يرجع الى ما يرصد فيها من كافة أطراف الدعوى الجنائية الذين لهم حق الطعن بالنقض وكذا يكون المرجع والسند الوحيد لمراقبة اجراءات المحاكمة ودفاع أطراف الخصومة الجنائية أمام قضاة النقض وفقاً لنص المادة «30» من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض ما يثبت فى محضر الجلسة هو عنوان للصحة والحقيقة لايجوز الطعن عليه بأى مطعن  غير الطعن بالتزوير.
ومن ثم وازاء ما سلف لابد من تقنيات حديثة فى تسجيل اجراءات المحاكمة بلوغاً الى الهداية  والصواب ومواكبة للنظم المعمول بها فى معظم بلدان العالم.
واستمرار الحال  على ما هو عليه لا يحقق الغاية المنشودة من المحاكمات الجنائية، وللحديث بقية إن شاء الله.

سكرتير عام حزب الوفد