عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تشريعية الشعب تحسم تعريف جريمة التعذيب

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الجدل الذى ثار حول تعريف محدد لجريمة التعذيب بعد عدة اجتماعات عقدتها لتعديل المادة 126 من قانون العقوبات.

واتفق اعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي خصص لاستكمال مناقشة ادخال تعديلات على قانون العقوبات والاجراءات الجنائية على الصيغة المقترحة من النائب حاتم عبد العظيم والتي وافق عليها ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
وتنص المادة على انه مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها يعاقب بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ايذاء جسدي أو نفسي يلحق عمداً بشخص ما بقصد اكراهه على الاعتراف على نفسه او غيره او معاقبته على عمل ارتكبه او اشتبه انه ارتكبه هو او غيره وكذلك عندما يكون هذا

الايذاء قائما على التمييز ايا كان نوعه.

شهد اجتماع اللجنة جدلا حول اهمية تعريف التعذيب ضمن المادة 126 من قانون العقوبات، ففى الوقت الذى طالب فيه النائب صبحي صالح وكيل اللجنة بعدم تدخل المشرع في تعريف التعذيب وتركه للقضاء، رفض العديد من النواب هذا الاقتراح كما رفضته الحكومة حيث اكد المستشار عمر الشريف اهمية عدم ترك باب الاجتهاد مفتوحا للمحكمة، وقال" قد تحول عمليه تعذيب الى استعمال قسوة بما يحول الاتهام من جناية الى جنحة".