عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحصانة البرلمانية

نادي مؤخراً البعض من السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية في عدد من وسائل الإعلام، بأن تقتصر «الحصانة البرلمانية» لأعضاء البرلمان، علي ما يصدر عنهم داخل مجلس النواب في جلسات المجلس أو في لجانه.

وقد برروا ذلك بأنه يمكن من الممارسات في ظل المجالس النيابية السابقة استغلال بعض أعضاء البرلمان للحصانة البرلمانية في التربح غير المشروع، معتصمين بالحصانة البرلمانية، بينما يتعين ألا تكون عضوية البرلمان أساساً لتحقيق هذا التربح والاستغلال لمصلحة العضو أو مصالح أسرته أو غيرهم، علي حساب الشعب، ولابد أن الرأي الصحيح في هذا الاقتراح يتعين دراسة أحكام الدستور الحالي الخاصة بالحصانة البرلمانية، وبيان الحكم عن تقريرها، وقد نصت المادة 112 من الدستور الحالي علي أنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما بيديه من آراء تتعلق بأدائه أعماله في المجلس أو في لجانه، كما نصت المادة 113 علي أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب، في مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات خلال الثلاثين يوماً علي الأكثر وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
ويبين كل من هذين النصين أن الحصانة البرلمانية تشمل كل ما يبديه عضو مجلس النواب من آراء تتعلق بأداء الحالة البرلمانية في جلسات المجلس أو في جلسات لجانه، وتشمل هذه الحصانة كل ما يعد رأياً سياسياً أو دستورياً أو قانونياً بالموافقة أو المعارضة لإجراء تشريع معين، وما قد يصدر عن النائب من نقد ورفض لسياسات معينة عن السلطة التنفيذية، أو لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء، أو المحافظين.. إلخ.
ولا يعتبر الإدلاء بالرأي الذي تحميه الحصانة ارتكاب النائب جرائم السب أو القذف والتحريض علي ارتكاب الجرائم في اجتماعات المجلس ولجانه، والحصانة في هذه الحالة مطلقة، وتشمل أي مستوي من الرفض أو النقد أو الرأي السياسي الذي يصدر عن العضو لتصرفات أو سياسات تصدر عن الحكومة أو أحد أعضائها أو غيرهم من المسئولين، ويتمتع بالحصانة أعضاء مجلس النواب طبقاً للمادة 113 من أية إجراءات جنائية، فيما عدا حالة التلبس بأي جناية أو جنحة تقع من النائب داخل أو خارج مجلس النواب أو لجانه، والمقصود بحالة التلبس ضبط النائب خلال ارتكابه الجنحة أو الجناية، أو بعد ارتكابها بفترة وجيزة، ومعه أداة الجريمة أو وسيلتها في محل ارتكاب الجريمة طبقاً لما يقرره قانون الإجراءات الجنائية.. ويجب في غير حالة التلبس هذه أن يتم استصدار إذن من المجلس برفع الحصانة عن العضو المتهم، ويتم طلب رفع الحصانة عن العضو في هذه الحالة من وزير العدل، بناء علي طلب النائب العام، وترفق بهذا الطلب الأوراق الخاصة بضبط المتهم والتحريات التي أجريت بشأن التهمة، وتقتصر دراسة الطلب في اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس حول ما إذا كان الطلب مبنيا علي أدلة جدية، وليس مقصوداً به الكيد والاتهام الباطل للعضو، وتصدر اللجنة المذكورة تقريرها بما انتهت إليه من حيث الموافقة علي رفع الحضانة بناء علي ما تبين من المستندات المرفقة بالطلب المقدم للمجلس، ويعرض التقرير عما تنتهي إليه اللجنة علي المجلس للموافقة بأغلبية الحاضرين بالجلسة علي رفع الحصانة، أو برفض الطلب لعدم جديته

أو كفاية أدلة الاتهام.
مما يرجح كيدية الطلب أن التحقق من أن الادعاء غير صحيح ضد النائب والقصد منه إثارة فضيحة سياسية للنائب وللحزب الذي ينتمي إليه، وإذا لم يكن المجلس قائماً، أي لو كان في الإجازة البرلمانية بين أدوار الانعقاد، فإنه يختص مكتب المجلس المشكل من رئيسه والوكيلين بالنظر والبت في طلب رفع الحصانة، ويشترط في هذه الحالة أن يخطر المجلس رسمياً عما قام به مكتبه بشأن طلب رفع الحصانة عن العضو.
والمستقر في الفقه والقضاء الدستوري أن الحصانة المذكورة ليست مقررة لمصلحة النائب أو لمصلحة الحزب الذي ينتمي إليه، وإنما هي مقررة لمصلحة العدالة واستقلال السلطة التشريعية وأعضائها ولحماية الأعضاء، خاصة المعارضين منهم للحكومة من استغلال عدم تمتع عضو المجلس بالحصانة خارج نطاق أداء عمله البرلماني واتخاذ إجراءات الضبط والاتهام والتحقيق ضد المقصر للانتقام منه ومن الحزب الذي ينتمي إليه سياسياً، وقد استقر النظام البرلماني الإنجليزي منذ زمن طويل علي الالتزام بحصانة النواب سواء في مجلس العموم أو مجلس اللوردات، وبناء علي ما سلف بيانه فإن اقتراح قصر الحصانة البرلمانية علي نشاط عضو البرلمان داخله فقط ليس له سند من الدستور ذاته، ويحتاج إلي تعديل دستوري يلغي المادة 113، آنفة الذكر، كما أنه يهدد أية مصلحة قومية عامة، لضمان حرية واستقلال أعضاء السلطة التشريعية في أداء رسالتهم سواء في مجال التشريع أو في مجال الرقابة البرلمانية علي أداء السلطة التنفيذية!! ولم يثر أحد منذ دستور 1923 الاعتراض علي الحصانة البرلمانية بالصورة المحددة في المادتين 112 و113، من الدستور الحالي،  ولا شك في أن القول بأنه يتعين قصر الحصانة البرلمانية علي نشاط عضو البرلمان داخل المجلس البرلماني وليس خارجه لأن بعض النواب قد يستغلون الحصانة في ارتكاب جرائم جنائية سواء من الجنح أو من الجنايات لتحقيق التربح أو الاستغلال في أعمال غير مشروعة، قول وتبرير غير سديد، لأن المفروض إعمالا لسيادة الدستور والقانون واستقلال السلطة التشريعية، أن يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية البرلمانية، ضد أي من هؤلاء الأعضاء المنحرفين، والتي قد تصل إلي إسقاط العضوية عنهم لفقد الثقة والاعتبار، مع رفع الحصانة لتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
والله الموفق والمستعان


رئيس مجلس الدولة الأسبق