رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الدستورية" تجيز ترشح مزدوجى الجنسية

بوابة الوفد الإلكترونية


قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، فى الطعن رقم 24 لسنة 37 قضائية، الخاص بإلغاء حظر مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، بعدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية"، بالفقرة الواردة بالبند رقم 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب.

وألزمت هيئة المحكمة الحكومة بدفع مصروفات القضية ومبلغ 200 جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
وأوضح عصام الإسلامبولى، وكيلاً عن مايكل منير مقيم الدعوى، في مرافعته أمام هيئة المحكمة بالجلسة الماضية، أن موكله اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح، وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015، بأن يكون المرشح حاملا الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين

في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة فضلا على إلزامهم بالترشح في دوائر داخل مصر.
وأشار الإسلامبولى إلى أن المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات بقانون مجلس النواب خاصة البند الأول بها بما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح من خارج مصر لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة رغم بقاؤه في الخارج لأكثر من عشر سنوات هو ما يعنى استحالة تطبيق هذا الشرط، إلا من يقيموا إقامة غير شرعية بتلك الدول وهو ما يمنع المصريون مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح باﻻنتخابات البرلمانية.