رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دوائر خاصة للنظر فى الجرائم الانتخابية

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، القرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن التعريف بجرائم الانتخاب، وفقا لما هو وارد بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى نص على عقوبات لجرائم الانتخابات فى 17 مادة منه، هى من المواد 56 وحتى 73. 

ونص قرار رئيس اللجنة فى مادته الثانية على ان تشكل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دائرة او اكثر فى كل منهما للنظر فى الجرائم الانتخابية للفصل فيها على وجه السرعة وتخطر بها اللجنة العليا قبل بدء الانتخاب.

وفى مادته الأولى تحدث عن الجرائم الانتخابية والعقوبات المفروضة على من يرتكبها، التى من بينها ما تنص عليه المادة (57) والخاصة بالتخلف عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات، حيث تكون عقوبتها الغرامة 500 جنيه، وقال رئيس اللجنة، انه سيرد للجنة العليا للانتخابات حصر للأسماء المتخلفة عن التصويت بغير عذر، وستخطر بها النيابة العامة فى نهاية الانتخابات.

جدير بالذكر ان هذه المادة من المواد المطعون على دستوريتها امام المحكمة الدستورية العليا، ضمن الطعون المحالة اليها والخاصة بقوانين الانتخابات البرلمانية.

وعن استخدام القوة او العنف فى الانتخاب تنص المادة (58): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة او العنف مع اى من رئيس وأعضاء اللجنة العليا، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، ورئيس وأعضاء اللجان العامة والفرعية، بقصد منعه من اداء العمل المنوط به.

وكذا كل من استخدم وسائل الترويع او التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب او الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنين. وذلك وفقا للمادة (61) من القانون.

اما من اتلف او هدم المباني وتعدى على المنشآت العامة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

وتنص المادة (63) من القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس او أخفى او اتلف قاعدة بيانات الناخبين او جزءاً منها او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، او بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب او الاستفتاء

او تعطيله.

 

ونصت المادة 65 على عقوبات بالنسبة لمن يقوم بتوجيه الناخبين ويدفع رشاوى لحمل الناخبين على الإدلاء بأصواتهم على وجه معين، وكذا كل من قبل او طلب رشوة لنفسه او لغيره، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.

 

والعقوبة نفسها على من طبع او تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي او الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

 

أما المادة 66 فتحدثت عن عملية تكرار الأصوات، فكل من اشترك فى الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة،  وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من ابدى رأيه وهو غير مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، ولرئيس اللجنة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من هذه الجرائم.

 

ويعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او أتلفه او غيّره او عبث بأوراقه، وفقا للمادة 67.

 

اما المادة 68 فتضع عقوبات على من يخالف مواعيد الدعاية الانتخابية، ومن انفق عليها مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكي الذي حددته اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

 

وتتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها ولها ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وفقا للمادة 73 من القانون.