رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر الشروط الكاملة والإجراءات للترشح على القوائم والفردى

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، بدء الجدول الزمنى لإجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب، اعتباراً من 8 فبراير الحالي.

وكانت اللجنة قد أصدرت قراراً بفتح باب الترشح وإجراءات الترشح لنظام القوائم والنظام الفردي والشروط المطلوبة في كل منهما، وقيام لجنة فحص طلبات الترشح بعرض كشوف المرشحين المقبولين في النظامين وكيفية الطعن على قراراتها والتنازل عن الترشح، بحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وتنشر «الوفد» الشروط الواجب توافرها فى المترشح على نظامى القوائم والفردى، والإجراءات التى يجب أن يتبعها كل منهما.
للتعرف على الطرق التى يجب على المترشح اتخاذها للحصول على طلب عضوية، لابد أولاً أن يتم تحديد الشروط التى يجب توافرها فى المرشح كى يقبل طلبه، ويأتى أول تلك الشروط فى أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
ثانياً: أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك.
ثالثاً: أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
رابعاً: أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
خامساً: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانوناً.
سادساً: ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين:
< انقضاء="" الفصل="" التشريعى="" الذى="" صدر="" خلاله="" قرار="" إسقاط="">
< صدور="" قرار="" من="" مجلس="" النواب="" بإلغاء="" الأثر="" المانع="" من="" الترشح="" المترتب="" على="" إسقاط="" العضوية="" بسبب="" الإخلال="" بواجباتها،="" ويصدر="" قرار="" المجلس="" فى="" هذه="" الحالة="" بأغلبية="" ثلثى="">
وفيما يخص الإجراءات التى يجب أن يقوم بها طالب العضوية، بالنسبة للمترشح على النظام الفردى، عليه أن يقدم طلب عضوية إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح، خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
5- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد بالإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح، وهى:
1- بيان يفيد بأن اسم المرشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
2- بطاقة الرقم القومى للمرشح وصورة منها على أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها.
3- بطاقة الرقم القومى للأب وصورة منها على أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها، ويجوز أن يستعاض عن ذلك بتقديم شهادة ميلاد للأب أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح، وذلك لإثبات جنسية والده.
4- شهادة رسمية تفيد بتقديم الاستقالة من الوظيفة إذا كان طالب الترشح من أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية.
وفيما يخص القائمة، يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
كما تسرى أحكام الترشح بالنظام الفردى، على مرشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعد ويزداد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.