رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صورة من قريب لبرلمان 30 يونيو

بوابة الوفد الإلكترونية

يعد مجلس النواب القادم - برلمان «30 يونية» -، من أهم المجالس النيابية، المنتظر له أن يُسطره التاريح بين دفتيه، لما سيكون له من دور كبير، فى ظل مرحلة حرجة تمر بها البلاد، ولكونه عنصرًا مهمًا من خارطة طريق الشعب المصرى إبان ثورة 30 يونيو، عقب عزل تنظيم الإخوان من سدة الحكم، بقيادة رئيسهم المعزول محمد مرسى.

ويأتى المجلس أيضا عقب غياب سلفه المنحل، بعد سيطرة قوى بعينها عليه، وسعيهم نحو تسخيره لتحقيق أهدافهم، ومطالبهم الحزبية، دون مراعاة المرحلة التى كان بها، خاصة عقب ثورة يناير، وأيضا سعيهم نحو إصدار قوانين من أجل بسط سيطرتهم على الحكم، ولكن يأمل المواطن المصرى، فى هذا المجلس أن يكون على قدر المسئولية، به «نائب عنه «يعرف مطالب وأهداف المواطنين، قبل أن يعرف أهدافه ومصالحة الشخصية والحزبية، ويُدرك حجم المرحلة الخطيرة من عمر البلاد، ويسعى لتحويل مواد الدستور إلى قوانين تُطيح بسابقتها التى تتسبب فى فساد مُستشر بقطاعات الدولة، ويكون عونًا للرئيس عبد الفتاح السيسى فى بناء مصر الحديثة، لا عائق أمامه.
فى هذا الصدد  تقدم «الوفد»، صورة من قريب، لبرلمان2015، ليتعرف النواب القادمين على واجباتهم قبل الترشح، وحقوقهم بعد الفور، وشروط الترشح، وآلياتها، وكيفية تقديم أوراقه للجنة العليا للانتخابات، والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فى صفته، كشاب، وعامل، وفلاح، ومصرى بالخارج، بالإضافة إلى آلية ترشحه على القوائم الانتخابية، أو مقاعد الفردى، وذلك طبقًا لقرار الرئيس عدلي منصور، بقانون مجلس النواب، والذى على أثره تم إلغاء القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.


تكوين مجلس النواب


فى البداية يتشكل مجلس النواب من 540 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من الأعضاء، فيما يحتوى قانون المجلس، على عدد من التعريفات، الواجب على المرشح المصرى، أن يتحقق من وجودها فيه، قبل أن يشرع فى عملية الترشح.


وتأتى على رأس هذه التعريفات «الفلاح»، والتى حدده القانون، بأنه  من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.


وحدد القانون «العامل»، بأنه  من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.


فيما حدد القانون «الشاب»، بأنه من بلغ عمره خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح، ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته، فيما حدد «المواطن ذو الإعاقة»، بأنه من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة.


فى السياق ذاته حدد القانون أيضا «المصري المقيم في الخارج»، بأنه  من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج، وتُبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية.
توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة


يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.


وتُقسم جمهورية مصر العربية إلى 237 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر للقوائم، فيما يُخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منها، وهما دائرة قطاع شرق الدلتا، مقرها مديرية أمن الشرقية، ودائرة قطاع غرب الدلتا، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، فيما يخصص للدائرتين الآخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما، وهما دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، مقرها مديرية أمن القاهرة، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة.


واشترط القانون فى انتخابات المجلس القادم، أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين من الشباب، و مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبعة نساء على الأقل.


فيما اشترط القانون أيضا أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 الأعداد، تسعة مترشحين من المسيحيين، وستة مترشحين من العمال والفلاحين، وستة مترشحين من الشباب، وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرين من النساء على الأقل، فيما يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين اظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.


وجوب استمرار الصفة الانتخابية


وتضمن قانون مجلس النواب ضرورة استمرار العضوية بمجلس النواب، فى أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه، حيث تكون مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويُجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.


الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية


وضع قانون مجلس النواب عدد من الشروط الواجب توافرها فى المرشح للمجلس، بأنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية،أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ومُدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك،َ وألاَّ يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وحاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
كما اشترط القانون ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين  التى تمثلت فى انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، وصدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.


إجراءات الترشح


يجب أن تكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، حيث يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
واشترط القانون أن يكون طلب الترشح مصحوبا، ببيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها «15» مقعدا ويضاعف هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها «45» مقعدا.


أحكام خاصة بترشح بعض الفئات


وتضمن القانون فى مادة «11» أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.


عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة


كما تضمن القانون فى مادة «12» بأن يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون، فيما تتولي اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.


مرحلة ما بعد تقديم الأوراق وفحص طلبات الترشح


احتوى قانون مجلس النواب أنه تقيَّد طلبات الترشح، يكون  بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين. يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، والثاني لمترشحي القوائم وُتعطي عنها إيصالات ، فيما تتولي اللجنة العليا فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة «10» من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة «أ» وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.


وتقوم اللجنة العليا، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة «10» من هذا القانون بعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.


ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة «15» من هذا القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.


ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.


ويكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة «15» من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.


ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.


الحق في الحصول على بيانات الناخبين


يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.


ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.


التنازل والتعديل في القوائم


  لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.


وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
خلو مكان أحد المترشحين


  إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة «17» من هذا القانون.


وعلي ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.


فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.


التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة


  على الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم، ويجري التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على النظام الفردي.


نصاب الفوز في الانتخاب


في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية، فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلي الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.


وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة أجري الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.


وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.


المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة


إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على 5٪ من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة، وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة «5%» على الأقل من أصوات

الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.


خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين


إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق اسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
رد مبلغ التأمين إلى المترشح
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يردَّ إلى المترشح في النظام الفردي وإلي ممثل القائمة خلال ثلاثين يوما على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.


ضوابط تعيين الرئيس للأعضاء


يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة «5%» من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، فى الوقت الذى يتساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب.


الفصل في صحة العضوية


تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.


حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب


يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة البرلمانية، حيث إنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر. وإلا عد الطلب مقبولا.


وتضمن القانون، أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، ويكون له في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته،ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.


وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة «34» من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.


كما تضمن القانون فى المادة «32» بألا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم «31» لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.


ويعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقي إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها، فيما يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي على أربعة أمثال المبلغ المذكور.


مكافأة الرئيس والوكيلين


كما حدد القانون فى المادة «35»، أن  يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير، فيما يُستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.


واجبات النائب


احتوى القانون أن يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
كما حظر القانون  التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، حيث إنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها. ويقع باطلا أي من هذه التصرفات، ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
كما تضمن القانون أنه على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة «42» من هذا القانون.
ونصت المادة «40» أن يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجاري ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.


وعلي عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.


تنظيم شراء الأسهم أو الحصص


ونظم القانون فى أنه مع مراعاة أحكام المادة «38» لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين الخاصة بالمشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها، والاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون.


القروض والتسهيلات الائتمانية


أكدت المادة «43» على أنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس، ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.


مزاولة النشاط المهني


على عضو مجلس النواب الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.


كما لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.


تعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل اخلالا بواجبات العضوية.


كما تضمن قانون مجلس النواب عددا من الأحكام المتفرقة على رأسها استقلال ميزانية المجلس، وأن يضع لائحة داخلية له تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة في الدستور، ويضع بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به تكون لها قوة القانون ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.


وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.


ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.


ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.


تولي صلاحيات المجلس في أحوال الحل


وتضمن القانون فى مادته الأخيرة «51» أنه في أحوال حل مجلس النواب يتولي رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.