عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قبل انطلاق دور الانعقاد الثانى.. كيفية تشكيل لجان مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

 يتأهب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لبداية جلسات دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى؛ بعد إجازة برلمانية بدأت من شهر يوليو الماضي 2021، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر.

 

اقرأ أيضًا..

اليوم.. ختام البرنامج التدريبي المتخصص لأعضاء البرلمان

 

قبل انطلاق دور الانعقاد الثانى.. كيفية تشكيل لجان مجلس النواب

 يشار إلى أن المستشار جبالي، كان أعلن في 27 يوليو الماضي، انتهاء دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

 

 وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينها  في 2 أغسطس الماضي، القرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ونصت المادة الأولى بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اعتبارًا من يوم 18 من ذي الحجة 1442 هجريًا، 28 من يوليو سنة 2021.

 

 وتنص المادة 275  من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.

 

 

 وبحسب المادة 115من الدستور، فإن موعد بدء الجلسات وإجراءات تشكيل اللجان النوعية، يبدأ من أول أسبوع فى شهر أكتوبر، وينتهي في شهر يونيو المقبل 2022، وفقًا لنص المادة، التي جاءت كما يلي: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 شهور على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

 

 طبقًا لمواد اللائحة الداخلية للبرلمان، بيدأ مجلس النواب دور الانعقاد العادى بإجراء انتخابات تشكيل اللجان النوعية، وفيما يلي ننشر نص مواد تشكيل اللجان النوعية.

 

تشكيل اللجان النوعية:

 

مادة 37 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

 

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

2- لجنة الخطة والموازنة

3- لجنة الشئون الاقتصادية

4- لجنة العلاقات الخارجية

5- لجنة الشئون العربية

6- لجنة الشئون الأفريقية

7- لجنة الدفاع والأمن القومى

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى

9- لجنة القوى العاملة

10- لجنة الصناعة

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

12- لجنة الطاقة والبيئة

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية

14- لجنة التعليم والبحث العلمى

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف

16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار

18- لجنة السياحة والطيران المدنى

19- لجنة الشئون الصحية

20- لجنة النقل والمواصلات

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

23- لجنة الإدارة المحلية

24- لجنة الشباب والرياضة

25- لجنة حقوق الإنسان

 

 فيماء جاءت المادة 38: "تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد

عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها".

 

 ونصت المادة 39: "يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد

عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة".

 

 وأشارت المادة 40، إلى أن :"يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس".

 

 أما عن المادة 41، نصت على: "يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة".

 

كما أوضحت المادة 42، أن:" تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد

عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة".