رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الشيوخ" يناقش "الصكوك السيادية"...الإثنين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أعمال جلساته العامة بعد غدٍ  الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.

 أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة تسعى لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال وسائل عدة منها "تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
 ولتحقيق الأهداف المشار إليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات، فضلًا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك يؤدي إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
 وورد المشروع في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر و اثنين و عشرين مادة و تضمنت المادة الاولي من مواد الاصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه 
وأناطت المادة الثانية من مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية و بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية و لجنة الرقابة المنصوص  عليها بموجب أحكام هذا المشروع . 
وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة و تضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ و العبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار 
و أوردت المادة " 3" شكل الصكوك السيادية و صفاتها ومواصفاتها  و احالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صباغ اصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الاسلامية
و اخضعت المادة ٥ عملية التصميم و تداول الصكوك السيادية و استردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة و طبقا لنشرة الاصدار و أناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك
و نصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للاوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية و على عائد التداول عليها كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق و الالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذه اساسا لاصدار الصكوك
و حددت المادتان ٨ و ٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية و بينت المادة ١٠ القراعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية.
 وتضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ويتكون الفصل من ثلاث مواد كما يلي:
وقد قصرت المادة ١١ ما يستخدم أساسًا في إصدار الصك على الأصول في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ إجراءات الحجز أو اتخاذ أيه إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.
 كما بينت المادة ١٣ الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من ثلاث مواد ونظمت المواد ١٤ ، ١٥ ، ١٦ الأحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد وكذا النظام الأساسي وغرضها وحدود مسئولياتها، وتضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية، وقد ورد هذا في المادتين ١٧، ١٨ وتضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات والعقوبات، وقد ورد هذا من خلال المواد " ١٩، ٢٠، ٢١" وتضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك.