عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لبيع الآثار بالخارج

بوابة الوفد الإلكترونية

أبوشقة: التعديلات تستهدف حماية آثار مصر من العبث

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،على تشديد عقوبة  كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

كما وافق الأعضاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان فعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة تعديلات قانون حماية الآثار، حيث نص تعديل المادة ٤٢مكرر٢، على أن يعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة ٤٥مكرر١، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين : كل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف التي يستوجب الدخول لها تصريحًا، دون الحصول على ذلك التصريح من الجهة المسئولة ، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

وأرجعت المذكرة الإيضاحية، وفق المادة ٤٧ من الدستور، التعديلات الى انتشار ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، وعرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية وارتباط ذلك بعقوبات دولية  قانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع، وأشارت المذكرة الايضاحية الى أن التعديلات جاءت انطلاقاً من الالتزام الدستوري  بالحفاظ على الهوية  الثقافة المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها واسترداد ما استولي عليه منها كان لزاما الخروج على مبدأ الإقليمية والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي وكذلك نظر الخلو القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر  التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ وأية ذلك بعض الوقائع التي حدثت بمنطقة الهرم الأثرية.

وقد جاءت التعديلات المقترحة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وذلك باستحداث مادة

رقم ٤٢مكررا٢ لتجريم حيازة أو إحراز أو بيع أثر ينتمي إلى الحضارة المصرية خارج مصر أيا كان وقت خروجه من مصر، ولم يكن بحوزة حائزه أو محرزه أو البائع مستند رسمي يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر فى ظل القوانين المصرية السابقة التي كانت تسمح بذلك، ومادة برقم ٤٥مكررا لمعاقبة مرتكب احد فعلى الدلوف خلسة أو بدون تصريح في غير مواعيد العمل الرسمية إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الأثر  دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفاعلان المشار إليهما بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن التعديلات تهدف لحماية الآثار، لمواجهة الإشكاليات غير المعالجة في القانون الحالي، مؤكدا على أننا أمام ظواهر واقعية تحتاج هذه التعديلات، فجميع دول العالم تحمي آثارها وهو ما اتفقت معه النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، مؤكداً على أن هذا القانون يواجه أعمال البلطجة التي تمارس على آثار مصر في الداخل والخارج ومن ثم حماية آثارنا ويعد مشروعًا قوميًا لمصر.

من ناحيته قال المستشار أحمد ماهر، مستشار وزير الآثار، إن هذه التعديلات لحماية الآثار، بعد الوقائع المسيئة التي تتم بالمناطق الأثرية في مصر والتي كانت آخرها بمنطقة الهرم من تسلق شخص اجنبي على الهرم والقيام بفعل سلبي يحرج الدولة، مؤكدا أن دخول أي موقع أثري يجب أن يكون بتذكرة وتصريح ومن يخالف ذلك لابد من معاقبته علماً بأن ذلك غير مجرم بالقانون الحالي.

واتفق معه النائب إيهاب الطماوي، مؤكدا على أن هدف التعديلات حماية الآثار وبالتالي ندعم هذه العقوبات من أجل الردع العام لكل من يعمل على نهب وتدمير الآثار والعبث بها، مؤكدا على أن القانون لا يستهدف حبس المواطنين وإنما حماية الآثار.