رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفاصيل التعديلات القانونية للهيئات والجهات القضائية بتشريعية النواب

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعي

تشهد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال الفترة المقبلة، مناقشة ودراسة مشروعات القوانين المحالة إليها من رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، بشأن الجهات والهيئات القضائية، والمجلس الأعلى الخاص بهم، وذلك ترجمة للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب المصري خلال الفترة الماضية بمشاركة واسعة من المصريين.

وتضمنت الإحالات التي تمت في آخر جلسة عامة، الثلاثاء الماضي، تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

بشأن مشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تضمنت مواده المعروضة على اللجنة التشريعية والدستورية، بأن ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة، على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، على أن يرأسه رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

وبشأن حدوث مانع في حضور أي من أعضائه تضمن القانون بأنه لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أو رئيس محكمة النقض، أو رئيس مجلس الدولة أن يحل محله أي منهم أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس، ولرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وللنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين، أو من يقوم مقامه،  ولرئيس هيئة القضاء العسكرى، أو رئيس هيئة قضايا الدولة، أو رئيس هيئة النيابة الإدارية، يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة.

وبشأن آليات الانعقاد تضمن القانون، بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الآقل، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور 6 من أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت، على أن تكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قرارته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن خمسة أصوات، أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

وتطرق القانون بأن يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل، يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض، أو مايعادلها من الجهات القضائية يعاونه عددا من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل أو ما يعادلها، ويختار الأمين العام للمجلس، ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات.

ويحضر الآمين العام جلسات المجلس، ولا يكون له صوت معدود عند إصدار القرار، ويصدر بتنظيم الآمانة، وقواعد اختيار أعضائها، وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية.

وبشأن الصلاحيات تضمنت بأن  يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة، أو مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، أو هيئة قضايا الدولة، أو معاونا للنيابة الإدارية، على أساس الكفاءة والجدارة والآهلية، وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.

ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين، بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة، ويحدد المجلس سنويا أعداد المطلوبين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية، بما يراعى حاجة العمل فى كل منها، وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تجاوز 10 سنوات.

كما يضع قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعى أحكام الدستور والقانون، ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية، ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه، فيما تعلقت المواد الأخرى بعمل اللائحة الداخلية وإجراءات النشر بالجريده الرسمية.

وتضمن الإحالات أيضا تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، الذي نص بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48

لسنة 1979، النص الآتي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

كما تضمن الإحالات أيضا تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958، بأن يستبدل بنص المادة "35" النص الآتي: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

في السياق ذاته تضمنت الإحالات تعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، تضمنت بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 النص الآتي: "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وفيما يتعلق بتعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تضمن بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 النص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وفيما يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966، تضمن بأن تضاف مادة برقم 55 نصها الآتي: "يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وفيما يتعلق أيضا بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تضمن بأن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 44، حيث يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وتنص المادة 119 فقرة أولى: "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوما على الأقل"، وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.