رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقوبات بالسجن وغرامة 100 ألف جنيه لمخالفة ذبح المواشى الصغيرة

عجول صغيرة
عجول صغيرة

وافقت لجنة الزراعة الري في مجلس النواب، برئاسة هشام الشعيني، على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمقدم من النائب محمد عطا سليم، و60 نائبا آخرين.

يقضي التعديل بتجريم ذبح صغار المواشي، حرصا على الثروة الحيوانية ، وأقر غرامات لمن يخالف ذلك بالحبس والغرامة.

ونصت المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين 109، 143 مكررا من قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصان الآتيان: مادة 109: لا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة على ألا يقل عن 400 كيلو جرام، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها كما لا يجوز ذبح الإناث العشار، ويحظر بيع لحوم البقر والجاموس والأغنام بالمطاعم ومحلات القصابين أو الأسواق أو المحلات التجارية بمختلف صورها ما لم تكن مختومة بالأختام المعتمدة من وزارة الزراعة.

تضمن أيضا مادة 143 مكرر:بأن  يعاقب السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لحكم المادة 109 الإناث العشار وإناث الجاموس والأغنام غير المستوردة، ويعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف

جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاف هذه الحدود في حالة العود.

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، بحكم مصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيه اللحوم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة التكرار.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة:

أ) كل من حاول دخول مأموري الضبط القضائي المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام.

ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

ج) كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.