عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أبو شقة: التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية استحقاق دستوري

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمج

كتب - محمود فايد:

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المادة 237 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج محدد زمنى، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه.

 

جاء ذلك فى استعراضه لتقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن المادة 239 من الدستور نصت أيضًا على أن يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية، أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة، أو الإشراف على الانتخابات، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

 

ولفت أبو شقة إلى أن الدستور وضع على عاتق الدولة استحقاقًا دستوريًا بإصدار التشريعات التى تواجه  الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، كما نظم الدستور فى المادة 238 على أن الندب لجهات محددة بالنسبة لندب القضاة، ومنها الندب للجان ذات الاختصاص القضائى، ومن ثم فإن هذا المشروع يجد أساسه الدستورى فى المادتين سالفى البيان

من حيث إصدار التشريع كالتزام دستورى لمقاومة الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعه، إذ إن التشريع ينظم فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان بموجب المحكمة المختصة.

 

وأكد أبو شقة أنه تم تعديل عنوان القانون من اللجنة بأن أصبح مشروع قانون تنظيم الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ليكون أشمل وأعم، مشيرًا إلى أنه يهدف لتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان الذى ينعكس أثره على دفع معدل النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة.

 

وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص، من دون غيرها، باتخاذ الإجراءات كافة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة  إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.