رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بالتفاصيل.. "النواب" يوافق نهائيًا على 5 مشروعات قوانين مكملة للدستور

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

كتب - ناصر فياض:


وافق مجلس النواب على ٥ مشروعات قوانين، وقال رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال:" إن هذه المشروعات ظلت في أدراج المجلس منذ شهرين، وهي مكملة للدستور، وطلب من النواب الحضور الى القاعة، كي يكتمل النصاب القانوني للتصويت النهائي بثلثي عدد الأعضاء، وهو ٤٥٥ نائبًا حضروا التصويت"، والقوانين هي:
* مشروع الهيئات الشبابية من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
ويؤكد مشروع القانون، أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
* مشروع قانون المنظمات النقابية وينض على أن تنشئ هذه المنظمات صناديق إدخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل، على أن تخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرها.
ويتضمن مشروع قانون النقابات العمالية، على أن الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون وذلك حتى يتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يتضمن مشروع القانون، بأن تحتفظ المنظمات النقابية التى تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقا لأحكام القانون.
* مشروع قانون نظام نائب الوزير، من مادة واحدة، تتضمن حكما يمثل استحقاقا دستوريا حيث أصبح رئيس الوزراء بمقتضى المادتين 163 و171 من الدستور المعنى بتحديد اختصاصات الوزراء ونوابهم، ويجب على المجلس أن يقر مشروع القانون، وأن المجلس أمامه اتجاه واحد وهو الموافقة على مشروع القانون لأنه استحقاق دستورى، لذا فالمجلس ملزم طبقا للدستور بإصدار هذا القانون.

كما يتضمن مشروع القانون أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة بدلا من رئيس الجمهورية

كما هو قائم حاليا، حيث تضمن مشروع القانون أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة"1" من القانون بالفقرة الآتية: "وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزاء بعد موافقة مجلس الوزراء".
* مشروع قانون محاكم الأسرة ويتضمن إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع"، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائى الاجتماعى تضمين تقريره للمحكمة فى دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.
* مشروع قانون المواريث ويتضمن إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات" للقانون رقم 77 لسنة 1943، يتضمن مادة جديدة برقم 49 تحدد عقوبات من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة. وتم دمج الفقرتين الأولى والثانية من المادة 49، بتوحيد العقوبة المقررة لمن يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا، ولمن يحجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وذلك بناء على اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، وتأييد الحكومة للاقتراح ممثلة فى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الذى أكد أنه لا مانع فى توحيد العقوبة لا سيما أن الأثر واحد فى الفقرتين.