عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانون جديد لحماية 5 ملايين بائع متجول من مطاردات الشرطة

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم خبراء اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية للمجلس العسكري بمقترح قانون للباعة الجائلين .. يضم مشروع القانون 21 مادة. ركزت علي وصف الباعة الجائلين الذين يبلغ عددهم نحو 5 ملايين مواطن ويتحكمون في حجم استثمارات بـ30 مليار جنيه. وأوضحت كيفية ممارسة المهنة. أكد الخبراء ان الجمعيات المؤسسية التي انشئت في العهد السابق لهم وضمت أكثر من 120 ألف عضو ساهمت بشكل كبير في وضع القانون. وأشاروا الي أن الوقت الراهن يعد مناسباً لإصداره بعد الانفلات الحادث بينهم بسبب غياب التشريع الذي يحكمهم.

عرف مشروع القانون البائع المتجول بأنه كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، وكل من يتجول من مكان إلي آخر لبيع سلع أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول، وأكد أنه لا يجوز ممارسة حرفة البائع المتجول إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة، علي ان يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده.

وأضاف القانون أنه علي المرخص رد الترخيص والعلامة المميزة الي الوحدة المحلية أو الحي المختص في حالة عدوله عن ممارسة حرفته، علي ألا يرخص لمن يقل عن 16 عاماً، والمصابين بأحد الامراض المعدية أو النفسية، والأشخاص غير المصريين حتي لو كانوا يدرسون بالجمهورية، ويجوز للجهة المختصة بالترخيص تخصيص اماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين وتحديد الحد الأقصي لعددهم.

منع مشروع القانون الباعة المتجولين من ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو الوقوف في الشوارع والميادين وبجوار المدارس، والمحال التي تتأجر أو تمارس نفس المهنة والأماكن التي تمنع فيها الشرطة وقوفهم، فضلاً عن بيع المفرقعات

أو الشماريخ أو الألعاب النارية والأطعمة بجميع أنواعها إلا إذا كان حاصلاً علي موافقة اغذية المدينة.

وأكد أنه بمجرد استيفاء الطالب للشروط التي يقضي بها القانون تسلم له الإدارة المختصة الترخيص المطلوب والعلامة المميزة مقابل مبلغ مائة وعشرين جنيهاً وتكون العلامة المميزة من القماش ومكتوب عليها عبارة «بائع متجول» ورقم الترخيص، ويجوز للحي المختص تحصيل رسم إشغال طريق، ولا يجوز التنازل عن العلامة المميزة أو تسليمها للغير ويحرم صاحب العلامة من الترخيص لمدة عام إذا ثبت ذلك.

أشار المشروع أنه إذا مارس بائع متجول المهنة بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالة الاشغال فوراً ثم تنقل إلي مخزن، وعلي المخالف ان يسترد الاشياء المضبوطة في ميعاد أقصاه ثلاثة ايام بعد أداء رسم النظر وغرامة لا تقل عن ضعف رسم الاشغال المستحق فإذا لم يقم بذلك جاز للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني أو إعدامها، وعلي المخالف للقانون دفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اخري ينص عليها قانون آخر، إذا كانت تلك المرة الأولي التي يخالف فيها القانون، وفي الثانية يسحب الترخيص لمدة ثلاثة أشهر.