رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثورة العمال على "قانون التظاهر"

بوابة الوفد الإلكترونية

لم يكن يعلم عمال مصر أن كل الطرق تؤدى الى تقييد احتجاجاتهم, خاصة بعد نضال دام 7 سنوات منذ انطلاق البادرة الأولى التى هزت عرش مبارك فى 2006 وقدموا خلالها تضحيات كثيرة

من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ومن أجل انتزاع حقهم فى الإضراب السلمى وكان ذلك بداية ثورتهم على غياب العدل الاجتماعى متحدين كل المحظورات ومتجاوزين كل المخاوف والتهديدات والقوانين التى حرمتهم طويلا من استخدام حقهم فى التعبير السلمى بالتظاهر والإضراب الذى كفلته لهم المواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعتها الدولة المصرية منذ عقود طويلة ولم تلتزم بها.
فمع قانون التظاهر كان لزاما ان يكون هناك ملاحظات خاصة ونظرة مختلفة من جانب الطبقة العمالية التى حررت مصر وجرأت الشعب على كسر حاجز الخوف وساهمت فى مجىء الحكومة الحالية، التى خطت قانون التظاهر الجديد.
يقول كمال عباس  رئيس دار الخدمات العمالية والنقابية إن قانون التظاهر محاولة جديدة لكبت الشعب المصرى وسلبه حقه فى التجمع والتعبير والتظاهر السلمى, وأضاف: «جاء خبر موافقة الحكومة على مشروع قانون التظاهر صدمة كبيرة، ففى الوقت الذى كنا نترقب وننتظر موافقة الحكومة على قانون الحريات النقابية، ونترقب وننتظر من الحكومة أن تقوم بإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات الموروثة من العهود السابقة فوجئنا بالحكومة توافق على مشروع قانون التظاهر وتحيله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه دون أن تكلف نفسها عبء إجراء أى حوار مجتمعى حول مشروع القانون.
وقال عباس: لقد ألزم مشروع القانون فى مادتيه الثالثة والرابعة كل من يريد تنظيم اجتماعا أن يخطر الجهة الإدارية «قسم الشرطة التابع له» بموضوع الاجتماع وما إذا كان مناقشة عامة أو محاضرة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على أن يتضمن الإخطار اسم وصناعة منظم الاجتماع وعنوانه.
كما لفت الى أن مواد قانون التظاهر فى بابه الثانى «م 5» منح حقا مطلقا للجهة الإدارية فى منع الاجتماعات العامة إذا رأت الجهة الإدارية أنه قد يتسبب فى اضطراب فى النظام العام أو إخلال بالأمن العام. مؤكدا أن هذا يمنح  الجهة الإدارية حرية المنع أو المنح وفقا لأولوياتها هى ودون معايير واضحة لتحديد محددات الأمن والنظام العام ويتركها فقط وفقا لفهمها أو اعتباراتها الخاصة وهذا ضد ممارسة الحق فى التجمع السلمى.
ومن بين اعتراضات «عباس» على قانون التظاهرة أنه منح فى مادته «8» لرجال الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات العامة لحفظ الأمن والنظام العام ولمنع كل انتهاك للقانون ويجوز له طلب حل الاجتماع فى حالات إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار وإذا حدث اضطراب شديد وإذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو أناشيد تؤدى إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو قوانين أخرى.
وعلى إثر ذلك يرى عباس أن  منح رجال الشرطة الحق فى حل الاجتماع لمجرد أن يحدث صياحا فيه أو أناشيد قد يرددها بعض المجتمعين تؤدى إلى الفتنة، ولم يحدد المشروع ما هى الفتن المقصودة ومدى تأثيرها على الأمن العام أثناء الاجتماع وجاوز المشروع فى هذه المادة حدود عمل الشرطة فى حفظ أمن الحاضرين وفض الاشتباكات إلى حل الاجتماع برمته وفقا للرؤية الأمنية فقط.
وأضاف: تناسى المشرع  أن السلوك الإنسانى ليس سلوكا آليا يمكن برمجته بل هو فى الحقيقة يتكون نتيجة أفعال وردود أفعال لا يمكن حسابها بهذه الدقة. فى مثل هذه الاجتماعات العامة التى تتيح للأفراد طرح وجهات نظر مختلفة من الأكيد أنها تثير جدالا ونقاشا عاصفا لا يستوجب بالضرورة حل الاجتماع.
ومن جانبها انتقدت فاطمة رمضان عضو اللجنة المركزية باتحاد النقابات المستقلة مشروع قانون التظاهر خاصة ما جاء فى المادة 9 منح الحق  لرجال الشرطة فى تفريق أى احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق أو

فى الميادين العامة وزاد المشروع على ذلك بأنه لا يترتب على أى نص فى نصوص هذا المشروع الإخلال بهذا الحق لرجال البوليس أو مجرد تقييده دون تحديد لمعايير الخطر التى تستوجب استخدام الشرطة لهذا الحق دونما حتى مجرد تقييده.
كما هاجمت رمضان  المادة 10 التى حددت أن يكون الحق للجهة الإدارية فى تحديد مكان وطريق سير الموكب أو المظاهرة وتحدد مكان الاجتماع ويجوز لها إلغاؤه حتى وإن كان جنازة مع إخطار القائمين على هذه الفعاليات, اضافة الى المادة 14 التى حددت المواعيد الواجب التظاهر فيها ومن يرغب بالتظاهر بعد إخطار الجهة الإدارية فلا يجوز التظاهر قبل السابعة صباحا ولا يجوز استمرار التظاهر بعد السابعة مساء بأى حال من الأحوال.
وأضافت أن من بين المواد الخلافية فى القانون  المادة  17 التى منحت  الشرطة الحق فى تفتيش المتظاهرين لحماية المتظاهرين ومصادرة المواد التى من شأنها الإخلال بالأمن العام. ولم يحدد المشروع ما هى هذه المواد التى تشكل خطرا على الأمن العام.
وتساءلت «رمضان»: كيف يمارس العامل حقة فى الإضراب دون تعطيل لمنشآته بحسب  مواد المشروع من 21 وحتى 24 التى فرغت  حق الإضراب من مضمونه.
كما انتقدت  المادة 22 التى تجبر العامل على ضرورة إعلان صاحب العمل فى مدة لا تقل عن 14 يوما قبل بدء الإضراب على أن تضاعف هذه المدة إذا تعلق الإضراب بإحدى خدمات المصالح العامة واعتبرت المادة 23 من القانون الخدمات والمصالح العامة والمنشآت الجوهرية أى خدمة من خدمات المرافق العامة بما فى ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية.
واوضحت رمضان ان القانون  استمر فى التضييق والتقييد من خلال الإجراءات التى وضعتها لممارسة الإضراب حيث ألزمت العمال أو من يمثلهم من نقابات أن تخطر صاحب العمل بالإضراب وفى حالة الاستحالة فإنها يجب أن تخطره بخطاب مسجل بعلم الوصول ويعدل موعد الإضراب ليزاد عليه سبعة أيام منذ إرسال الخطاب لتصل المهلة من 14 يوما إلى 21 يوما وعلى أن تسلم باليد إخطار الإضراب إلى مديرية العمل التابع لها المنشأة من قبل العمال أو نقابتهم قبل الشروع فى الإضراب وفى نفس ذات المدة الزمنية.
وتابعت: أعطى مشروع القانون لصاحب العمل الحق فى الإغلاق الجزئى أيام الإضراب واكتفى بضرورة أن يعلن ذلك فى مكان ظاهر فى المنشأة مع إخطار مديرية القوى العاملة بالإغلاق, وتأتى المواد 25 و26 لتضع عقوبات قاسية على من يخالف أحكام هذا القانون تصل إلى غرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه والحبس سنة كاملة.