رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الشورى"يوافق نهائيًا على مشروع "الصكوك"

بوابة الوفد الإلكترونية

وافق مجلس الشورى ،خلال جلسته اليوم برئاسة د. أحمد فهمى، على مواد قانون الصكوك.

كان المجلس قد ناقش اليوم بقية مواد مشروع قانون الصكوك ، حيث وافق على المادة 23 والتى تنص على أن : يعفى من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ، كافة التصرفات العقارية بإصدار الصكوك وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها ، و الشركات ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
كذلك تسجيل عقود الموجودات والأصول والمنافع والخدمات التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها و الشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك..كذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عند تداول الصكوك و توزيع الأرباح المقررة لمالكى الصكوك.
ووافق المجلس على المادة 24 بعد تعديلها بحيث تنص على جواز إنشاء احتياطى تراكمى لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5 % من القيمة الأسمية للإصدار خلال مادة الصك ، وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينة من حصة مالكى الصكوك فى صافى العائد وطرق الصرف منه و قواعد توزيع حصيلته فى نهاية مدة الصكوك على مالكيها.
كما وافق المجلس على المادة 26 المستحدثة والتى تنص على أنه "لايجوز بغير حكم قضائى توقيع الحجز الإدارى أو المصادرة أو فرض الحراسة على الصكوك التى تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون" .
كما وافق مجلس الشورى على المواد الخاصة "بالعقوبات" كما هى دون تعديل والتى تنص على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك مقابل أداء مثل الحد الأدنى للغرامة على الأقل .

ويترتب على التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا.
ويعاقب بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون كل مسئول عن الإدارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالوجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
والمادة 28 والتى تنص على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه و لا تزيد على مائة مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
"أصدر صكوكا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون، من أفشى للغير بطريق مباشر أو غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله ، أو من أثبت عمدا بيانات غير صحيحة فى القوائم المالية للمشروع".
وقد وافق المجلس على حذف المادة 32 و 33 من مشروع القانون لوجود هذه الاحكام فى مشروع القانون كما ذكر ممثل الحكومة ، موضحا أنه لا داعى لاعادتها مرة أخرى.
كان المجلس قد انتهى خلال جلساته "أمس" من مناقشة 22 مادة من مشروع القانون"الصكوك.