عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أول دعوى قضائية ضد قانون مجلس النواب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقام الدكتور "محمد محيى" عضو مجلس الشورى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، لإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإعادة قانون الانتخابات الذى وافق عليه مجلس الشورى فى جلسته يوم الخميس الماضى، إلى المحكمة الدستورية العليا، تطبيقا لنص المادة 177 من الدستور، والذى يلزم المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة الكاملة.

وتنص المادة على أنه إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها وهنا النص وجوبى أى لامجال للاجتهاد كما فعل مجلس الشورى, وهذا هو مفهوم الرقابة السابقة الذى حدده الدستور فى هذه المادة.

كما تنص المادة على عرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو اكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضى قرارها.

ويري  الدكتور محمد محيى الدين عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور أن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب فيما يخص الاستثناءات فى التجنيد مخالف لنص حكم المحكمة الدستورية التى أقرت فقط بأداء الخدمة أو الإعفاء منها كشرط للترشح، ووصف إعادة تقسيم الدوائر بأنه مجرد ترميم ولم يعالج أصل المشكلة.

وأكد أن عدم إرسال القانون للمحكمة الدستورية قبل إصداره من الرئيس أو مجلس الشورى يبطله تماما ويجب أن يحاكم كل من يقوم به بتهمة انتهاك الدستور.

وأكد محيى الدين، أن النص الدستورى يفعل الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات دون اللاحقة، مما يستوجب أعمال الرقابة السابقة على القانون فى كل مراحله قبل إصداره، حتى لو أدى ذلك لذهاب القانون للمحكمة الدستورية عدة مرات.
وفجر عدد من أعضاء "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الاخوان مفاجأة  فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بأن المحكمة الدستورية العليا انتهى دورها عند هذا الحد ولا يمكنها ابدا نظر هذا القانون مرة اخرى بعد إجراء الانتخابات لأن نص المادة 1777 فى فقرته الأخيرة ينص على أنه لاتخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 175 من الدستور.
وهذا يعني أن قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية لاتخضع للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا حيث تنص المادة 175 من الدستور على اختصاص المحكمة الدستورية فى الفصل فى دستورية القوانين واللوائح ماعدا هذه القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات فرقابتها عليها قبل إصدارها فقط فإذا صدرت لا رقابة للمحكمة الدستورية عليها.