عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإخوان يتظاهرون تأييداً لعودة البرلمان

مظاهرات امام مجلس
مظاهرات امام مجلس الدولة - ارشيف

لليوم الثانى على التوالى تظاهر شباب الإخوان أمام مجلس الدولة أثناء نظر محكمة القضاء الإدارى  أكثر من  20 دعوى قضائية أقيمت أمامها مطالبة بإلغاء القرار الجمهورى الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

ورددوا شعارات "افرح افرح يابرلمان وقفنا معاك والشعب جبان " و" يامشير هتحله ليه هي تكية ولا ايه" و" ياثوار ياثوار انتوا املنا بعد الله " و" الضربه كانت للمعلم خلت العسكرى يسلم" و"بتسألوا احنا مين احنا كل المصريين" "عسكر عسكر يحكم ليه هي معسكر ولا ايه" و"يامشير قول لعنان الحرية للبرلمان" .

وأكد مقيمو دعاوى بطلان حل مجلس الشعب وأشهرهم   أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، ووائل حمدى وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمى، وأشرف مصيلحى، المحامون أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.

وأشارت الدعاوي الي أن هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته وليس عملاً من أعمال السيادة لذلك فهو يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الاداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت الي إصداره.
وأوضحت الدعاوي ان أسباب الطعن هي انعدام وبطلان القرار لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي نص علي عدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنه 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011 .
كما ان من أسباب عدم الطعن عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الاولي من المادة السادسة من هذا القانون

المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
بالإضافة الي عدم دستورية المادة التاسعة مكرر ( ا ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنه 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي أليه المرشح .
وكذلك عدم دستورية نص المادة الاولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنه 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنه 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.
وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة الي اتخاذ أي إجراء آخر، وحيث ان مجلس الشعب اصبح منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستوريه العليا - فبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخري بموجب قرار رئيس الجمهورية علاوة علي ان هذا القرار لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليها في المادة 25 من الاعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط.