عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الوفد" تنفرد بنشر قانون الإعلام الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

تنفرد "بوابة الوفد" بالنص الكامل لقانون الإعلام المسموع والمرئى الذى أقره مجلس الشعب.

مادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإعلام المسموع والمرئي في مصر، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 2
على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والجهات والقنوات التي تباشر نشاطها في مجال البث المسموع والمرئي، بموجب تراخيص أو تصاريح صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، أو الهيئة العامة للاستعلامات، أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قبل إصدار هذا القانون، توفيق أوضاعها خلال سنتين من تاريخ العمل به، على أن تقوم بسداد رسوم التراخيص والتصاريح التي يقررها المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في2012    

رئيس الجمهورية
قانون
الإعلام المسموع والمرئي
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
1-   المجلس : المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي.
2- مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي.
3-  الإعلام المسموع والمرئي: كل عملية بث تليفزيوني أو إذاعي تصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، مما لا يتسم بطبيعة المراسلات الخاصة، بواسطة أية وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستقبلية، وغيرها من التقنيات الحديثة أو أي من وسائل البث والنقل والإتاحة الإذاعية والتليفزيونية الرقمية أو غير الرقمية.
4- البث: إرسال المواد أو البرامج المسموعة والمرئية بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الاصطناعية أو أية وسيلة أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها، ما دام الجمهور، أو فئة منه، تمكن من استقباله عبر الوسائل الفنية المختلفة.
5- إعادة البث: استقبال وإعادة بث البرامج أو المواد المسموعة أو المرئية أو القنوات الخاصة من داخل الدولة، سواء كان ذلك عبر الدفع المسبق أو اللاحق أو مجاناً.
6- ترددات البث المسموع والمرئي: الحزمة من الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة للبث المسموع والمرئي الأرضي والفضائي، من الطيف الترددي.
7-  نطاق البث: المنطقة الجغرافية المحددة بحدود جمهورية مصر العربية، بما في ذلك المناطق المنظمة بتشريعات خاصة للبث.
8- الأكواد: القواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة المجلس للترخيص بالخدمة لإلزام المرخص له والمصرح له بالعمل بموجبها.
9- التشفير: أنظمة تقنية للتحكم في خدمة البث المسموع والمرئي بتنظيم إتاحتها أو منعها.
10- الترخيص: الإذن الصادر من مجلس إدارة المجلس لشخص اعتباري بتمكينه من ممارسة نشاط البث المسموع والمرئي أو إعادة البث المسموع والمرئي أو بالقيام بخدمة البث المسموع والمرئي.
11- التصريح: موافقة مجلس إدارة المجلس لشخص طبيعي أو اعتباري على الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التداول أو التعامل تجارياً بشأن الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في البث المسموع والمرئي أو إعادته، أو في استقبال البث المسموع والمرئي أو أي من خدماته.
12- خدمات البث المسموع والمرئي: الخدمات التي تقدمها شركات لقنوات أو شبكات أو وكالات تليفزيونية أو إذاعية مصرية أو غير مصرية فيما يخص إنتاج المحتوى أو تسهيل إنتاجه عبر وسائل التصوير والإذاعة والبث.
مادة2
تنشأ هيئة قومية لتنظيم وإدارة وسائل الإعلام المسموع والمرئي تسمى (المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي)، تتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئاسة الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس بإحدى محافظات القاهرة الكبرى، وللهيئة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في المحافظات.
مادة3
يهدف المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي إلى تحقيق ما يلي:
1-  ضمان حرية البث المسموع والمرئي في الدولة والعمل على ازدهار صناعة الإعلام في إطار تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
2- تنمية قطاع البث المسموع والمرئي في الدولة، وتنظيمه، وضمان حريته وتنوعه وتعدديته، وترقية أدائه، وتسهيل سبل الاستثمار فيه.
3- تحديد القواعد والآليات اللازمة لحماية مصالح الجمهور ومنتجي وموزعي خدمات البث المسموع والمرئي، والعمل على احترام تلك القواعد وتفعيل تلك الآليات.
4- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة في مجال إنشاء وتشغيل خدمات البث المسموع والمرئي.
5- ضمان تطبيق المعايير الفنية والبيئية في مجال البث المسموع والمرئي، والالتزام بمعايير الجودة التي يقررها المجلس في المحتوى المنتج من قبل الجهات المرخص لها، بما يشمل عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وإعادة البث.
6- تمثيل الدولة في المحافل الدولية والإقليمية فيما يتصل بشئون قطاع البث المسموع والمرئي.
7- ضمان وصول خدمات البث المسموع والمرئي إلى كافة مناطق الجمهورية والعدالة في توزيعها.
مادة4
يتولى المجلس إدارة كافة الترددات المخصصة للبث المسموع والمرئي، وفقاً لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
ويضع المجلس أكواداً وقواعد ولوائح لخدمات البث المسموع والمرئي في الدولة، بما يتفق مع المعايير الدولية المرعية في هذا الصدد، ويعمل على انتظام تلك الخدمات دون خرق لتلك القواعد والأكواد
مادة5
يكون للمجلس مجلس إدارة من الشخصيات المعنية بصناعة الإعلام وقضاياه، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو التالي:
-  ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية يكون من بينهم رئيس المجلس.
-  ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الشعب من غير أعضائه.
-  ثلاثة إعلاميين وأكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإعلام المسموع والمرئي، يختار أحدهم المجلس الأعلى للثقافة، والثاني المجلس الأعلى للجامعات، والثالث اتحاد كتاب مصر.
-  عضو يختاره مجلس إدارة نقابة الصحفيين.
-  عضو يمثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيسه.
- اثنان من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، أحدهما من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والآخر من خارجه، ويختارهما رئيسه.
ويحدد بقرار رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه.
ولا يجوز أن يكون أكثر من أربعة من أعضاء المجلس، بما فيهم الرئيس، من المنتمين إلى حزب سياسي واحد، إذا كانوا من العاملين في السياسة.
ويجتمع مجلس إدارة المجلس مرة على الأقل شهريا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب رئيسه، أو نصف عدد أعضاء المجلس.
ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور رئيسه وستة على الأقل من أعضائه، ويشترط لصحة قرار المجلس موافقة أغلبية الحاضرين عليه.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت على القرارات.
مادة6
مدة مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام ست سنوات ميلادية، لا يجوز تمديدها لأي سبب، كما لا يجوز عزل مجلس الادارة أو رئيسه أو أي من أعضائه إلا بحكم قضائي ولاعتبارات موضوعية تقدرها المحكمة.
مادة7
في حال تغيب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه قبل انتهاء مدته يباشر مهامه أكبر أعضاء المجلس سناً إلى حين عودته أو تعيين رئيس جديد بدلا منه بقرار من رئيس الجمهورية.
وفي حال خلو منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته، تتولى الجهة التي اختارته تسمية عضو جديد يحل محله ويستكمل مدته.
مادة8
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون المجلس الوطني للإعلام وتنظيم شئون البث وإعادة البث المسموع والمرئي وخدماته، وله في سبيل ذلك اتخاذ القرارات والإجراءات والتصرفات اللازمة لأداء عمله، وعلى الأخص:
1- إقرار السياسة العامة للمجلس، والإشراف على إعداد اللوائح والأكواد والوثائق والآليات المنظمة للعمل، واعتمادها، ومتابعة تفعيلها وتنفيذها.
2- إقرار النظم الإدارية والمالية والخطط والبرامج التي تتفق ونشاط الجهاز طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
3- تحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص والتصاريح، وإقرار آليات تنفيذها بما في ذلك اللوائح التنفيذية والمالية متضمنة تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها الجهاز.
4- تحديد الأسس والقواعد التي يلتزم بها المرخص لهم والمصرح لهم ومقدمو خدمات البث وإعادة البث المسموع والمرئي، وأسس وقواعد التعامل والتوزيع على المنتجات المسموعة والمرئية وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- وضع المعايير والضوابط والأكواد الخاصة بمواصفات الجودة الفنية البرامجية، وتلك المتعلقة بالمواد والمحتوى البرامجي والإعلاني، والأكواد الخاصة بالتمويل بطرقه المختلفة، وأي أكواد أخرى يصدرها الجهاز، وتكون تلك الأكواد ملزمة للمرخص لهم والمصرح لهم بمجرد إصدارها أو اعتمادها من الجهاز، ولا يجوز الترخيص إلا بعد إقرار المرخص له بالالتزام بالأكواد المتعلقة بنشاطه والخدمات التي يقدمها.
6- وضع القواعد التي تحقق المنافسة المشروعة في أنشطة الإنتاج والبث وإعادة البث المسموع والمرئي وتوزيع منتجات البث المسموع والمرئي وخدماته وأي تعاملات تجري عليها، بما يضمن مصالح المستهدفين بالخدمة.
7- وضع اللوائح والضوابط الخاصة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال إعمال هذا القانون ونطاق تطبيقه.
8- وضع القواعد اللازمة للحد من التركز الضار للملكية في وسائل الإعلام المسموع والمرئي وخدماته بما يضمن التعددية ويحمي مصالح المستهدفين بها، وآليات إلزام المرخص لهم بتلك القواعد.
9- وضع الأسس والأساليب والآليات اللازمة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المرخص لهم والمصرح لهم أو بينهم وبين المستهدفين بالخدمة.
10- وضع أسس وقواعد إصدار ومنح وتجديد تراخيص إنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات وأنشطة البث المسموع والمرئي وإعادته وتوزيعه وخدماته، ونقلها وتوزيعها بما في ذلك تراخيص البث المسموع والمرئي، وما يلزم من الترددات التي يحددهاالمجلس والمخصصة للبث المسموع والمرئي من الاتحاد الدولي للاتصالات( .(ITU
11- وضع أسس وقواعد إصدار ومنح وتجديد تراخيص فتح مكاتب التمثيل لجهات البث وإعادة البث المسموع والمرئي الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها.
12- وضع أسس وقواعد إصدار ومنح وتجديد التصاريح في شأن الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الإدارة، والتي تستخدم في البث المسموع والمرئي وفي استقبال البث المشفر أو غير المشفر.
13-  متابعة خدمات البث المسموع والمرئي لضمان الالتزام بالضوابط والمواصفات والأكواد ومعايير الجودة فنياً وإعلامياً وإعلانياً.
14- مراجعة ومتابعة مواصفات الجودة لدى المرخص لهم والمصرح لهم، بهدف تطبيق المعايير المثلى للتشغيل والالتزام بمستويات الأداء التقني والفني والبرامجي والإعلاني وفي المجالات الأخرى التي تنظمها الأكواد الصادرة عن الجهاز.
15- ضمان إنفاذ أحكام تشريعات حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالبث المسموع والمرئي وبخدمة البث المسموع والمرئي والمنظمة لحقوق هيئات الإذاعة، ويكون للمجلس إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة في هذا الصدد.
16- إعداد ونشر وإتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد المرخص لهم والمصرح لهم والمتعاملين مع الجهاز على معرفة حقوقهم والتزاماتهم وطبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز.
17- إبداء المشورة وتقديم الخبرة والعمل على حل النزاعات التي تنشأ حول الحقوق والالتزامات المتعلقة بالبث المسموع والمرئي وبإعادته وبخدمة البث المسموع والمرئي.
18- إتاحة الفرصة أمام الجمهور بكل فئاته سواء كان ممثلاً في شخص طبيعي أو اعتباري، للتقدم بشكاوى في حق المرخص لهم والمصرح لهم، ما دامت تقع في إطار اختصاص المجلس ، والبت في تلك الشكاوى في فترة زمنية محددة، وإخطار الشاكي بنتيجة البت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من يثبت تجاوزه المعايير والأكواد والقواعد التي يضعها الجهاز من المرخص لهم والمصرح لهم.
19- وضع لائحة تتضمن عقوبات مالية متدرجة عن المخالفات التي يرتكبها المرخص لهم والمصرح لهم، فيما يتعلق بمحتوى البث المسموع والمرئي، وتطبيقها عليهم حال ثبوت تجاوزهم للوائح والأكواد، وتحصيل قيمة تلك العقوبات، وإيداعها في صندوق الغرامات بالمجلس .
20- وضع اللوائح المنظمة للإجراءات التي يحق للمجلس اتخاذها بحق المتجاوزين للأكواد والمعايير التي يضعها بخصوص المحتوى الإعلامي أو الإعلاني، وإعلان تلك اللوائح، والتحقق من توقيع طالبي التصريح أو الرخصة على معرفتهم بها والتزامهم بها، قبل منحهم التراخيص والتصاريح، على أن تتضمن تلك اللوائح الغرامات المالية المتدرجة، والتي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه مصري على المخالفة الواحدة. كما تتضمن تلك اللوائح حق الجهاز في التوقيف المؤقت لأي من المصرح لهم والمرخص لهم أو أي من العاملين لديهم عن أداء أي من الأعمال والأنشطة والخدمات، بما فيها خدمة البث المسموع والمرئي، أو أحد البرامج أو الإعلانات أو أنماط المحتوى الأخرى، بما لا يزيد عن شهر واحد. ويحق للمجلس عدم تجديد الرخصة أو التصريح في حال زادت المخالفات عن الحدود التي يقررها في لوائحه التنفيذية، كما يحق له، متى ارتأى ضرورة سحب الرخصة أو التصريح بمباشرة الأنشطة المصرح لها أو المرخص لها، أن يلجأ إلى القضاء طالباً ذلك.
21- يعد المجلس تقريراً سنوياً عن الشكاوى التي تلقاها والإجراءات التي اتخذها حيالها، وله أن يعد في ذلك تقارير دورية تصدر في مدد أقل، على أن تتضمن تلك التقارير كافة تفاصيل الشكوى، والإجراءات التي اتخذت بصددها، ويقوم المجلس بإرفاق تلك التقارير في تقريره السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الشعب، في صورة ملحق، وينشره ويتيحه للجمهور والباحثين والراغبين في الاطلاع عليه، بالوسائل المناسبة.
22-  ينشر المجلس بيانات دورية بالعقوبات التي أنزلها بحق المخالفين، وحصيلة الغرامات التي يجمعها.
23- اقتراح التشريعات المتعلقة بتنظيم البث المسموع والمرئي وأي من الأنشطة المتصلة به، واقتراح التعديلات على التشريعات القائمة، أو مناقشتها وإبداء الرأي فيها إذا تم تقديمها من جهة أخرى.
24- التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما يتعلق بإصدار التصاريح للأجهزة التي تستخدم للبث أو التي تستخدم للبث والاتصالات في آن واحد، وغيرها من الحالات التي تستلزم تنسيقا مشتركاً.
25- تمثيل الدولة في المحافل والمؤتمرات المتعلقة بعمل الجهاز وإبرام المعاهدات والاتفاقيات والبورتوكولات الإقليمية والدولية في مجالات البث المسموع والمرئي.
26- التنسيق مع المجالس والأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجالات عمل الجهاز.
27- إجراء الدراسات وإعداد أوراق السياسات والتوصيات، وتنظيم الندوات واللقاءات، وإقامة الدورات التدريبية، ومنح شهادات إتمام الدورات التدريبية، ومنح الجوائز، وفق قواعد يعلنها الجهاز، فيما يختص بنطاق عمله.
28- إجراء بحوث المشاهدة والاستماع، والمسوح الميدانية، ودراسات التحقق من الانتشار، واستطلاعات الرأي في مجالات عمل الجهاز، ونشرها.
29- إعداد سياسات التوظيف المعيارية لقطاع البث المسموع والمرئي، والعمل على مساعدة وسائل الإعلام المسموع والمرئي على تطبيق تلك السياسات، بما ينعكس على كفاءة العاملين في هذا القطاع.
30- إقرار سياسة التوظيف الخاصة بالعمل في المجلس، وإعلانها على موقعه الإلكتروني، وضمان إجراء عملية استقطاب وظيفي شفافة وعادلة بناء على تلك السياسة.
مادة 9
يكون للمجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي أمين عام، يعينه ويحدد معاملته المالية رئيس مجلس الإدارة، بعد التشاور مع أعضاء المجلس. وتكون مدة الأمين العام ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
ويكون الأمين العام للمجلس مسئولا أمام مجلس الإدارة عن:
1- إعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وعرضه على رئيس المجلس لإقراره.
2-  تسيير الأعمال التنفيذية والإدارية والفنية بالمجلس .
3- وضع القواعد المنظمة واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل بالمجلس، ولا تكون سارية إلا بعد تصديق مجلس الإدارة عليها.
4- وضع اللوائح الخاصة بالعاملين في المجلس على أن تتضمن كافة الأحكام المنظمة لشئونهم، بما فيها تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية والثقافية وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وتعويضهم النهائي وسائر شئونهم دون التقيد بالقوانين أو القواعد أو اللوائح أو النظم التي تلتزم بها الأجهزة في المؤسسات والهيئات الحكومية، وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
5- تنفيذ ما يوكل إليه من مجلس الإدارة من مهام وأعمال.
مادة 10
يحدد رئيس مجلس الإدارة بعد التشاور مع أعضاء المجلس من يحل محل الأمين العام حال غيابه أو خلو منصبه لاستكمال مدته، ويجوز التجديد له لمدد أخرى.
ويكون رئيس مجلس الإدارة هو ممثل المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي أمام القضاء وأمام الغير.
ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو الأمين العام في بعض مهامه واختصاصاته.

مادة 11
يقدم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والأمين العام إقراراً خطياً بمجرد توليهم مناصبهم بعدم وجود أية حصة ملكية لهم أو لأي من أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية في أي من وسائل الإعلام أو الجهات الحاملة لتصريح أو ترخيص أو التي تطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارسة نشاط وفقا لأحكام هذا القانون.

إجراءات
الترخيص أو التصريح
مادة 12
يتولى المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي دون غيره إصدار التراخيص لهيئات الإذاعة وللقنوات والشركات التي تتولى البث المسموع والمرئي داخل الدولة، وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها.
مادة 13
يلتزم طالب الترخيص أو التصريح وحامله بتزويد المجلس بما يطلب منه من معلومات وبيانات لتمكين الجهاز من أداء الاختصاصات المنوطة به وفقا لأحكام هذا القانون.
ويتيح المجلس بيانات الملكية وحصص المساهمين للرأي العام عبر نشرها في وسائل الإعلام المسموع والمرئي وعلى موقعه الإلكتروني.
مادة 14
تمنح رخصة البث المسموع والمرئي وفقا لأحكام هذا القانون للكيانات الاعتبارية التي يسهم في ملكيتها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون مصريون أو عرب، على ألا تزيد ملكية أي منهم، أو أزواجهم، أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، في الكيان الطالب للرخصة على 40% للمصري، و20% للعربي.
مادة 15
لا يجوز أن يزيد مجموع ملكية المساهمين العرب غير المصريين في أي كيان طالب للرخصة على نسبة 40%.
مادة 16
لا يجوز لطالب ترخيص البث المسموع والمرئي أن يكون حاملاً لترخيص آخر في ذات التخصص البرامجي.
مادة 17
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك حصة في كيانين يحملان رخص لهما في البث المسموع والمرئي في ذات التخصص البرامجي، أن يمتلك حصة ثالثة في كيان آخر يطلب ترخيصاً لتقديم نفس المحتوى البرامجي.
مادة 18
يجوز للكيانات الاعتبارية طالبة الترخيص إنشاء "شبكات إذاعية أو تليفزيونية"، على ألا يزيد عدد القنوات داخل كل شبكة على اثنتى عشرة قناة أو خدمة، وتعمل هذه القنوات أو الخدمات بنفس الاسم والعلامة التجارية، وفي تخصصات برامجية متباينة.
مادة 19
لا يجوز لأي شريك أو مساهم في الكيان المرخص له التنازل أو التصرف في الحصص أو الأسهم أو توزيعها أو التعامل عليها أو تعديلها على نحو يسمح بتعديل الحصص أو تغيير نسبها، أو بما يسمح بدخول أشخاص آخرين على نحو المشاركة أو المساهمة في الكيان المرخص له، إلا بإخطار مسبق بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للمجلس.
مادة 20
يلتزم المجلس بإعلان أسماء الأشخاص الاعتباريين الطالبين للترخيص والحاملين له، وأسماء الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين المساهمين في الكيان الطالب للترخيص والحامل له، وتوضيح حصة كل مساهم قرين اسمه، كما يلتزم بإتاحة البيانات عن أي تعديل أو بيع أو تنازل أو تعامل يطرأ على تلك الحصص، وفي كل الأحوال يجب أن ينشر المجلس تلك البيانات في موعد مناسب على موقعه الإلكتروني الرسمي.
مادة 21
للمجلس أن يطرح التراخيص والتصاريح المتاحة عن طريق الممارسة، أو في مزايدة علنية يتم إرساؤها على أعلى عرض يقدم في شأن المقابل الذي يسدد للمجلس. ويصدر الترخيص لمن رسا عليه المزاد بذات الضوابط والشروط التي تم طرح المزاد بناء عليها، ومن دون رسوم طرح.
مادة 22
تنشر القرارات الصادرة من المجلس في شأن التراخيص أو التصاريح في الوقائع المصرية، وذلك على نفقة المرخص له، على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص.

مادة 23
يلتزم المجلس بالبت في طلب الترخيص أو التصريح، عبر إخطار الطالب رسمياً بنتيجة البت، في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة البيانات والمستندات، فإذا لم يعلن المجلس نتيجة البت في الطلب خلال تلك الفترة، اُعتبر الطلب مقبولاً، ويلتزم المجلس في هذه الحالة بمنح الرخصة أو التصريح.
مادة 24
لطالب الترخيص أو التصريح الذي يقابل طلبه بالرفض من قبل المجلس أن يتظلم للمجلس لإعادة فحص طلبه ومنافشة أسباب الرفض، كما يحق له أن يرفع دعوى أمام القضاء.
مادة 25
يتضمن الترخيص الذي يمنحه المجلس البيانات والالتزامات التي تكفل حسن أداء الخدمة الصادر من أجلها، ويشتمل بالضرورة على ما يلي:
1- اسم المرخص له وبياناته الكاملة المختصة بطبيعة النشاط.
2-  نوع الخدمة والنشاط والتخصص البرامجي والتقنية المستخدمة ونطاق الخدمة.
3- مدة الترخيص على ألا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً للرسم الذي يحدده الجهاز، ولا تحتسب فيها فترة البث التجريبي، التي لا تزيد على شهر واحد.
4- الترددات المخصصة للخدمة.
5- الالتزام بضوابط سعر الخدمة، وعناصر التكلفة التي روعيت عند تحديدها، وطرق تحصيلها، والالتزام بالإعلان عن ذلك.
6- الالتزام بالاستمرار في تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع في حال قطع الخدمة أو إيقافها.
7- الالتزام بالأكواد التي يضعها المجلس، وسياسات

التوظيف التي يعلنها طالب الترخيص.
8- توضيح نوع المحتوى البرامجي الذي يقدمه المرخص، والإقرار بالالتزام به.
9- الالتزام بالرد على الشكاوى المقدمة من المستهدفين بالخدمة، وتقديم كافة المعلومات والمستندات الضرورية لتمكين المجلس من البت في أية شكوى أو اشتباه في ارتكاب مخالفة من قبل المرخص له، وتمكين المفوضين من قبل المجلس بالتحقيق في الشكوى من تقصي أسبابها، بما في ذلك مناقشة بعض الأطراف العاملين لدى المرخص له أو إدارته أو المساهمين في ملكيته.
10- الالتزام بدفع الغرامات التي قد يفرضها المجلس على المرخص له في حال انتهاكه لأي من الأكواد أو القواعد أو السياسات المعلنة والملزمة والخاصة بالمحتوى وسياسة التوظيف.
11- الالتزام بالاعتذار العلني أو بث ونشر الرد والتصويب في حال أسفر التحقيق الذي يجريه المجلس بحق أي مرخص له عن ضرورة قيامه بالاعتذار أو بث رد أو تصويب. وفي حال امتناع المرخص له عن الالتزام بالاعتذار أو بث الرد أو التصويب، يحق للمجلس فرض غرامة مالية عليه، تُحدد وفقاً للوائح.
12- الالتزام بإتاحة الخدمات لجمهور المستخدمين المحدد في الترخيص دون تمييز.
13- الالتزام بأداء ما يحدده المجلس مقابل الأعباء التي يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته، والوفاء بالتأمينات والضمانات التي يقررها الجهاز وجميع المستحقات الدورية.
ويتضمن التصريح الممنوح من المجلس بياناً بعدد ونوع أجهزة البث المسموع والمرئي المصرح باستخدامها، والأرقام الكودية لكل جهاز.
مادة 26
لا يجوز التنازل كلياً أو جزئياً عن التراخيص أو التصاريح الصادرة وفقاً لهذا القانون، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس، وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس والرسوم التي يقررها في هذا الشأن.
مادة 27
للمرخص له طلب تجديد الترخيص قبل 60 يوماً من تاريخ انتهائه، ويلتزم المجلس بالرد على الطلب في فترة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ تقديمه.
مادة 28
متى قرر المجلس عدم تجديد الترخيص، وجب إعلان قراره وإخطار طالب التجديد به خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص، ويحق لصاحب الطلب المرفوض الحصول على قرار الرفض مسببا، وله أن يتظلم من هذا القرار أمام المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالرفض، كما له أن يرفع دعوى أمام القضاء.

مادة 29
للمجلس تجميد طلب تجديد الترخيص:
1- في حال امتناع طالب التجديد عن دفع الغرامات التي قررها المجلس عليه في فترة الرخصة السابقة، فإذا سدد طالب التجديد تلك الغرامات مضافاً إليها الفوائد التي يقررها المجلس في لوائحه المالية أمكن البت في طلب التجديد.
2- إذا كان المرخص له قد امتنع أو أعاق أو حال دون تمكين المجلس من البت في إحدى الشكاوى التي تم تقديمها ضده.
مادة 30
متى قرر المجلس تجميد طلب تجديد الرخصة، وجب إعلان طالب التجديد بتجميد طلبه قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الرخصة السارية، وإخطاره بالأسباب المحددة للتجميد، والإجراءات المطلوبة لإنهائه. ويجب في حال زوال سبب التجميد الموافقة على طلب التجديد.
مادة 31
ينشيء المجلس نظاماً للتسجيل يتضمن ما يلي:-
أسماء المتقدمين بطلبات الحصول على التصاريح والتراخيص، وأسماء المرخص لهم والمصرح لهم، ونوع الخدمات التي يقدمها كل منهم أو يطلب تقديمها، وموضوع الترخيص والتصريح في كل حالة.
-  مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها المجلس .
-  مقابل الخدمات التي يقدمها المرخص له أو المصرح له.
- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات البث المسموع والمرئي وخدمات البث المسموع والمرئي، بما في ذلك الترددات المتاحة والترددات المرخص بها والأجهزة المصرح بها وأرقامها الكودية.
-  قوائم المشتركين لدى كل مرخص له ومصرح له.
ويكون لكل ذي شأن، بناء على طلب كتابي، حق الاطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها بعد موافقة المجلس ، وبمقابل مادي يحدده المجلس، كما يمكن للمجلس أن يعفي صاحب الطلب من المقابل المادي، إذا كان الطلب يتصل بغرض البحث العلمي.

مادة 32
يختص المجلس بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين المصرح لهم أو المرخص لهم أو فيما بينهم وبين المستخدمين، ويبت في هذه المنازعات خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التقدم بطلب نظرها من صاحب الشأن، ودون إخلال بحق أطراف المنازعة في اللجوء إلى القضاء أو التحكيم في شأنها بعد صدور قرار المجلس فيها أو انقضاء المدة المحددة دون إصدار هذا القرار.
مادة 33
يصدر المجلس التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بجميع قنواته وخدماته الإذاعية والتليفزيونية، في أداء مهامه، دون مقابل.
مادة 34
يصدر المجلس أكواداً ومعايير للخدمات التي يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تكون مختلفة عن الأكواد والمعايير الموضوعة لطالبي الترخيص والتصريح من الجهات الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد المهنية ومعايير التوازن والحياد والموضوعية والإعلان وأنماط المحتوى والخرائط البرامجية، ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتطبيق تلك الأكواد والمعايير.
مادة 35
يسهم المجلس، بالتنسيق مع مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في اقتراح ووضع وتنفيذ توصيات وبرامج عمل وسياسات تستهدف ترقية أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والعاملين فيه، بما يعزز أداء التلفزة والإذاعة المملوكة للدولة وفق المعايير الدولية. ويجوز أن يقدم المجلس تمويلاً لتلك البرامج من ميزانيته في حال تيسر ذلك.
مادة 36
للمجلس أن يجري تحقيقات في شأن أية مخالفة أو انتهاك أو شكوى في حق أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المتعلق بخدمات البث المسموع والمرئي، وإبلاغ الرأي العام، ومجلس الشعب، ومجلس الوزراء، والوزير المختص (إن وجد)، والأمين العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بنتائجها، وتوقيع ذات العقوبات المالية المقررة على المرخص لهم بتقديم خدمة البث المسموع والمرئي على الاتحاد في حال ثبوت ارتكابه تلك المخالفات.

مادة 37
يقترح المجلس سياسات ودورات تدريب عامة ومتخصصة للعاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ويعمل على تنفيذها بما يضمن تحسين أداء الاتحاد والعاملين فيه وتعزيز قدراتهم على تحقيق الأهداف التي أنشئ الاتحاد من أجلها.
النواحي المالية
مادة 38
يحدد مجلس إدارة المجلس أوجه الإنفاق على الأغراض والأهداف والاختصاصات المتعلقة بعمل المجلس، كما يحق له إسناد أي عمل يكون ضروريا للوفاء باختصاصاته إلى شخص طبيعي أو اعتباري مناسب.
مادة 39
يكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة، يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للمجلس، وباتباع النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية.
ويحدد مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي بداية السنة المالية ونهايتها في أول جلسة انعقاد له.

مادة 40
يقدم المجلس تقريرا سنوياً عن أنشطته وموازنته إلى مجلس الشعب، ويمتثل رئيس مجلس إدارة المجلس وأعضاؤه والعاملون به بالحضور إلى مجلس الشعب حال استدعاء أي منهم لمناقشة التقرير أو الموازنة أو أي شأن يتعلق بعمل المجلس.
مادة 41
تتكون موارد المجلس مما يلي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- مقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها المجلس .
3- حصيلة الغرامات الموقعة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال المجلس.
5- مقابل الأعمال والدراسات والمسوح والاستطلاعات والاستشارات والخدمات التي يؤديها المجلس للمرخص لهم والمصرح لهم أو للغير داخل مصر وخارجها.
6- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة المجلس والقروض التي يوافق عليها في ضوء القرارات والقواعد التي يصدرها في هذا الشأن.
ويكون للمجلس حساب خاص لدى أحد البنوك الوطنية تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة المجلس من سنة إلى أخرى إلى ميزانيته المستقلة.
مادة 42
تعامل أموال المجلس معاملة المال العام فيما يتعلق بانقضاء حقوقه بطريق التنفيذ المباشر والحجز الإداري طبقاً لأحكام التشريعات المنظمة لذلك.
وتخضع أموال المجلس أيا كانت طبيعتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات أو أكثر على أن يتضمن القرار تحديد معاملته المالية.
مادة 43
ينشأ بالمجلس الوطني صندوق يسمى "صندوق الغرامات"، تودع به حصيلة الغرامات المقررة للمخالفات والانتهاكات على المرخص لهم والمصرح لهم، وتكون موارده جزءاً من ميزانية المجلس.
ويجوز لمجلس إدارة المجلس أن يوجه حصيلة "صندوق الغرامات" للإنفاق على أنشطة التدريب والتطوير والبحث العلمي والتحقق من الشكاوى، كما يجوز له أن يحدد سبلاً أخرى لإنفاق الحصيلة بما يتفق وطبيعة ومصلحة العمل الذي يؤديه المجلس.
مادة 44
تُعفى الأجهزة والمعدات التي يستوردها المجلس لمباشرة مهامه من الرسوم الجمركية المقررة.

العقوبات
مادة 45
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:

أولا :ـ
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل التصريح ولا تجاوز ضعفه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من قام بفك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي بغرض التحايل للحصول على الخدمة المشفرة دون دفع المقابل أو دون استحقاق.
وفي حال العود، تكون العقوبة الحبس والغرامة المقررة بصدر هذه المادة.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة التي لم يصدر تصريح بشأنها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد عن ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حال العود في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
ثانيا :ـ
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من تعمد أو قام بسوء نية بهدم أو إتلاف أو إزالة أو تعطيل أو تعييب أي من أجهزة البث المسموع والمرئي أو إعادة البث المسموع والمرئي أو أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي، أو إتلاف أية حماية تقنية لأي إرسال مشفر بأية وسيلة كانت، أو فك الشفرة المخصصة للبث المسموع والمرئي، بما يسمح بأن يستقبلها الشخص أو يرسلها إلى غيره من الجمهور بأية وسيلة من وسائل البث أو الإرسال، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، فتكون الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قاموا بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أزيلت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض.
2-  كل من قام بنسخ أو تسجيل أية مادة من مواد البث المسموع والمرئي أو أي من البرامج أو المنتج البرامجي الذي تشمله الحماية بموجب هذا القانون دون موافقة صاحب الحق، بقصد التوزيع أو البيع أو التأجير أو النقل أو إعادة البث بأية وسيلة. وفي حال العود، تكون العقوبة الحبس والغرامة، مع رفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لتكون عشرين ألف جنيه للحد الأدنى، ومائة ألف جنيه للحد الأقصى. كما تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، وكذلك الأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حال العود في الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.
ثالثا: ـ
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل الترخيص أو التصريح ولا تجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من قام دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي بالبث المسموع والمرئي أو إعادة البث المسموع والمرئي أو التوزيع أو التشغيل أو تقديم خدمات البث المسموع والمرئي. وفي حال العود، تكون العقوبة الحبس وجوباً. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ذلك النشاط. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حال العود في الجرائم المنصوص عليها في هذا البند الحالي.
وتتعدد العقوبة المالية المقررة في البنود السابقة بتعدد التسجيلات أو النسخ الصوتية أو البرامج محل الجريمة أو عدد التوصيلات التي وصلت للجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق من المجلس.
رابعا :ـ
يعاقب بغرامة لا تتجاوز المقابل المحدد للترخيص أو التصريح بحسب الأحوال، كل من تنازل أو تصرف في أي منهما للغير من دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس على هذا التنازل أو التصرف، مع الحكم بإلغاء الترخيص أو التصريح.

خامسا :ـ
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه كل من خالف التسعير المعتمد من المجلس لتقديم الخدمة، في حال وجوده، وتتضاعف الغرامة بعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة بالنسبة إليهم.
سادسا :ـ
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
مادة 46
يجوز بقرار من وزير العدل، تخويل العاملين الذين يحددهم المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويحظر على هؤلاء العاملين حال اكتسابهم تلك الصفة الإفصاح أو الإدلاء للغير بأية معلومات أو بيانات يطلعون، أو يحصلون بسبب عملهم، عليها إلا إذا كان هذا الإفصاح أو الإدلاء مما تستلزمه طبيعة عملهم وأمام الأشخاص أو الجهات المعنية.
مادة 47
يكون تحريك الدعوى الجنائية عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون بناء على طلب رئيس المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي.