رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأربعاء بدء تلقي طلبات الترشح لبرلمان الثورة ولمدة أسبوع

بدأت اللجنة العليا للانتخابات أول اجتماعاتها برؤساء اللجان القضائية بالمحافظات والتي سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية لعرض النظام الجديد للترشح

والاجابة عن كافة التساؤلات في ضوء قرار اللجنة رقم 11 لسنة 2011 المنظم لإجراءات الترشح وشروطه وكيفية الاعتراض والطعن عليها وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
وكان المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد اصدر قرار اللجنة المنظمة لإجراءات الترشح، ومن المعلوم أن موعد الترشح يبدأ في 12/10/2011 وحتي 18/10/2011 من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية مساء كل يوم باللجان المختصة بالمحافظات ومقارها محكمة الاستئناف أو مأمورياتها أو مقر المحكمة الابتدائية في حالة عدم وجود محكمة استئناف أو مأمورياتها.
تنص المادة الأولي من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 باجراءات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري والمستندات المطلوب تقديمها علي فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري لمدة سبعة ايام اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 13 اكتوبر 2011 وحتي يوم الثلاثاء الموافق 18 اكتوبر 2011، ويبدأ تقديم الطلبات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وينتهي الساعة الثانية مساءً عدا اليوم الاخير فقط يمتد العمل حتي الساعة الخامسة مساءً.
وتنص المادة الثانية علي أن يُقدم طلب الترشح المشار إليه في المادة السابقة إلي لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح بإحدي دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.
ويكون مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة بمقر محكمة الاستئناف أو مأمورياتها بالمحافظات وفي حالة عدم وجودها يكون مقر اللجنة المحكمة الابتدائية أو مأموريتها بالمحافظة «بحسب الأحوال».
أما المادة الثالثة فتنص علي أن يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، ويكون إثبات الوكالة بتوكيل مصدق عليه أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات، ويرفق سند الوكالة بطلب الترشح عند تقديمه، ويتم التحقق من شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومي.
والمادة الرابعة تنص علي أن يُحرر طلب الترشح علي أحد النماذج المعدة لهذا الغرض والتالي بيانها:
- نموذج رقم «1ش. نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج رقم «1ش. النظام الفردي» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج رقم «1ش. ر نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشوري.
- نموذج رقم «1ش.ر النظام الفردي» لعضوية مجلس الشوري.
ولطالب الترشح أو وكيله الحصول علي النموذج المطلوب مجاناً من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة.
والمادة الخامسة تنص علي أن يُقدم طلب الترشح مرفقاً به المستندات الآتية:
1- بيان يفيد أن اسم المرشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة لكل مرشح.
3- بطاقة الرقم القومي للمرشح وصورة منها، علي أن ترد البطاقة بعد مطابقة  اللجنة للصورة عليها.
4- بطاقة الرقم القومي للأب وصورة منها، علي أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها، ويجوز أن يستعاض عن ذلك بتقديم شهادة ميلاد للأب أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح وذلك لاثبات جنسية والده.
5- شهادة رسمية بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح، أو أصل شهادة المؤهل وصورة منه، علي أن يرد الأصل بعد مطابقة اللجنة للصورة عليه.
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
7- صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.
8- إقرار المرشح بصفته في الترشح، ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والاجر والمؤهلات الحاصل عليها طالب الترشح حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته وكذلك شهادة من النقابة العمالية التي هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإن كان حاصلاً علي مؤهل جامعي أو عال أو من إحدي الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله علي المؤهل الجامعي وأنه مازال مقيداً في نقابته العمالية.
ويكون إثبات صفة الفلاح بتقديم مستند رسمي لحيازته الأراضي الزراعية التي يحوزها طالب الترشح هو وزوجته أو زوجاته وأولاده القصر أيا كان الوجه القانوني للحيازة ملكاً أو إيجاراً وبما لا يزيد علي عشرة أفدنة، كذا تقديم شهادة تفيده أن الزراعة مصدر رزقه الرئيسي وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.
9- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة من الوظيفة إذا كان طالب الترشيح من اعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية.
ويعفي هؤلاء من تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود أرقام «7،6،5» من هذه المادة عدا شهادة الخدمة العسكرية المشار إليها في البند رقم «6» فيجب علي أعضاء الهيئات القضائية تقديمها.
وبالنسبة إلي مرشحي القوائم الحزبية المغلقة تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الاحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج السالف بيانه في المادة الرابعة من هذا القرار، بالإضافة إلي المستندات السالف بيانها بالبنود السابقة مع مراعاة أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
كما تنص المادة السادسة علي أن يحصل المرشح علي إيصال تسليم مستندات الترشيح المحرر علي أحد النماذج التالية:
- نموذج «2 ش نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج «2 ش النظام الفردي» لعضوية مجلس الشعب.
- نموذج «2 ش. ر نظام القوائم الحزبية» لعضوية مجلس الشوري.
- نموذج «2 ش.ر النظام الفردي» لعضوية مجلس الشوري.
والمادة السابعة تنص علي أن

تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لعضوية أي من المجلسين بحسب تاريخ وساعة تقديمها في سجلين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقاً للنظام الفردي، والآخر خاص بالمرشحين وفقاً لنظام القوائم الحزبية، وترسل طلبات الترشيح أولاً بأول إلي اللجنة المختصة بفحص طلبات الترشيح والمنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
أما المادة الثامنة فتنص علي أن تتولي اللجنة المشار إليها في المادة السابقة فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة والتحقق من توافر شروط الترشح وعلي الأخص إجادة القراءة والكتابة إذا كان المرشح من مواليد ما قبل الأول من يناير 1970 ولم يقدم ما يثبت حصوله علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها علي الأقل.
والمادة التاسعة تنص علي أن تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بعرض كشوف المرشحين من اليوم التالي لإقفال باب الترشيح لمدة أربعة أيام وذلك بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة ومقار المحاكم الجزئية بكل دائرة انتخابية، علي أن يخصص لكل من انتخاب مجلسي الشعب والشوري كشفان أولهما لنظام القوائم والاخر للنظام الفردي، علي أن يتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهما، كما تحدد في الكشف الخاص بالقوائم، القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح.
والمادة العاشرة تنص علي أن يكون لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المشار اليه في المادة السابقة أن يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرراً من القانون رقم «38» لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ادراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذي يليها ويكون لكل مرشح الاعتراض علي ادراج اسم أي من المرشحين أو علي اثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف. ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشف المخصص لمرشحي القوائم.
وتنص المادة الحادية عشرة عن أن تفصل اللجنة المشار اليها في المادة السابقة في الاعتراضات المقدمة اليها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ويكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا اذا قررت المحكمة الادارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
والمادة الثانية عشرة تنص علي أن تعد لجنة الانتخابات في المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات من عملها كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردي والآخر أسماء مرشحي القوائم علي أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح والحزب الذي ينتمي اليه ان وجد والرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي  صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
والمادة الثالثة عشرة تنص علي أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية الحصول علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة من مديرية الامن التابع لها وذلك علي قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص الي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الاكثر من تاريخ سداد الرسم.
والمادة الرابعة عشرة والاخيرة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.