رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر قواعد تنظيم تصويت المصريين بالخارج

المستشار فاروق سلطان
المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات الرئاسة

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة كتيبا يوضح التعليمات التى يجب اتباعها فى تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال أيام والقواعد المنظمة لها.


وأشارت اللجنة إلى أن تصويت المصريين بالخارج يتم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۳۰ لسنة ۲۰۱۱ وقرار لجنة الانتخابات الرئاسية نفسها رقم ٤ لسنة ۲۰۱۲ فى هذا الشأن.

وأوضحت أن الإجراءات المتبعة قبل بدء عملية الاقتراع تقتضى أن يتأكد رئيس كل لجنة فرعية قبل بدء الاقتراع بوقت كاف من أن مقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الذى حددته لجنة الانتخابات الرئاسية لتباشر اللجنة الفرعية عملها آمن، ويمكن إحكام غلقه، ويتسع لممارسة العملية الانتخابية، ويتيح لرئيس اللجنة الإشراف الفعلى على صناديق الاقتراع، فضلا عن ضرورة توافر عدد كاف من صناديق الاقتراع، وعدد كاف من محاضر الإجراءات والفرز، وتوافر كشوف الناخبين المسجلين أمام كل لجنة فرعية.

وأضافت أن عملية الاقتراع ستبدأ فى تمام الساعة الثامنة صباح كل يوم من أيام الاقتراع وفقاً لتوقيت كل دولة، بعد التأكد من خلو صناديق الاقتراع بفتح محضر الإجراءات النموذج رقم ۲۱ انتخابات رئاسية يثبت فيه رئيس اللجنة بداية عملية الاقتراع كما يثبت حضور ممثلى المرشحين أمام اللجنة مع مراعاة أن لكل مرشح اختيار ممثل واحد فقط له فى اللجنة الفرعية، ويجب أن يكون من بين الناخبين المسجلين باللجنة وصادر له توكيل خاص من المرشح بحضور ومتابعة العملية الانتخابية، ويطلع رئيس اللجنة على التوكيل وبطاقة الرقم القومى الخاصة بالممثل، ويبلغ المرشح رئيس اللجنة باسم ممثله فى اليوم السابق على الاقتراع.

وأشارت اللجنة إلى أنه فى حالة عدم وجود ممثل لأى من المرشحين باللجنة الفرعية تبدأ عملية الاقتراع فى موعدها، ويقتصر دور ممثل المرشح على حضور ومتابعة ورصد عملية الاقتراع والفرز فى جميع مراحلها وتدوين ملاحظاته، كما يسمح لمنظمات المجتمع المدنى الصادر لها تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية متابعة ومشاهدة ورصد العملية
الانتخابية دون التدخل فى سيرها بأى شكل من الأشكال.

وتابعت اللجنة: يسمح بالمتابعة الإعلامية لكافة وسائل الإعلام الصادر لها تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية وفقاً للقواعد التى تضعها اللجنة فى هذا الشأن.

وشددت على أنه يحظر على ممثلى المرشحين والمتابعين للعملية الانتخابية التدخل فى عمل اللجنة الفرعية وعملية الاقتراع بأى شكل من الأشكال، أو ممارسة أى عمل من شأنه تعطيل أو عرقلة سير العملية الانتخابية، أو التأثير على الناخبين، أو ممارسة أى نوع من أنواع الدعاية الانتخابية.

وأوضحت أن التصويت يتم بإحدى طريقتين إما حضور الناخب بنفسه لمقر البعثة الدبلوماسية وإما القنصلية فى الدولة التى يقيم بها، وفى هذه الحالة يجب أن يطلع رئيس اللجنة على بطاقة الرقم القومى الخاصة بالناخب، وأى وثيقة معتمدة من الدولة التى يقيم بها سواء وثيقة الإقامة أو رخصة قيادة

سارية أو بطاقة طالب سارية، ثم يوقع الناخب قرين اسمه بكشف الناخبين بخطه أوببصمة إصبعه، ويضع المظروف الذى يحوى بطاقة الاقتراع فى الصندوق المخصص لذلك، كما لا يجوز التصويت بموجب توكيل سواء خاص أو عام.

وتابعت: أما الطريقة الثانية فتتمثل فى التصويت عن طريق البريد، وفى هذه الحالة على رئيس اللجنة استلام المظاريف الواردة بالبريد وفض المظروف الكبير، والتأكد من استكمال المستندات المطلوبة وإثبات كافة بيانات الناخب فى سجل الناخبين، ثم وضع المظروف الصغير الذى يحوى بطاقة الاقتراع مغلقاً فى الصندوق المخصص لذلك .

وأوضحت أنه يتم استبعاد المظروف الوارد عن طريق البريد فى حالة عدم غلق المظروف الكبير، أو إرسال المظروف إلى مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية آخر غير الذى سجل اسمه به، أو وصول المظروف لمقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية عن طريق آخر غير البريد، أو وصول مظاريف مجمعة لأكثر من ناخب لمقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية سواء بالبريد أو أى طريق آخر، أو وصول المظروف لمقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بعد نهاية المدة المحددة للتصويت، أو عدم استكمال المستندات المطلوبة والتى شملتها اللجنة فى "صورة بطاقة الرقم القومى وإقرار سرية التصويت مدوناً به رقم التسجيل أو أى وثيقة معتمده من الدولة المقيم بها مثل صورة من وثيقة إقامة الناخب فى الدولة التى يقيم بها أو صورة رخصة قيادة سارية أو صورة بطاقة طالب سارية مع ملاحظة إنه لا يجوز تقديم صورة جواز السفر بدلاً من صورة بطاقة الرقم القومى"، أو إذا تضمن المظروف الكبير أكثر من مظروف صغير؛ المخصص لبطاقة الاقتراع، وأنه على رئيس اللجنة إثبات بيانات المظاريف المستبعدة فى سجل خاص بذلك، ويتم تجميعها بعد نهاية مدة الاقتراع فى أظرف مغلقة يجمع عليها بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة  وإرسالها للجنة العامة.