رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحبس والغرامات المالية | تعرف على عقوبة التهرب الضريبي لشركات التسوق الإلكتروني

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

تسعى الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق الخزانة العامة ما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى للشركات التي تعتمد على التسوق الإلكتروني دون تسجيل وعدم الإخلال بحقوق الخزانة تحقيق التوازن.

 

اقرأ أيضًا.. أسعار الحديد في الأسواق اليوم 29 يونيو

وحسب ماورد عن بيان رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حول العقوبات القانونية على الشركات التي تعتمد في بيع منتجاتها من سلع أو خدمات على الإنترنت وليس لديها حسابات ضريبية، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة ولا يشمل القرار صفحات التسويق عبر مواقع التواصل للأعمال الحرة.

 

فيما يخص التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 والذي ينص على ضرورة تقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة، أو الوقوع أمام تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يوفر جود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة 5 أعوام  سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن الأعوام السابقة ومميزات أخرى بالقانون

 

 وفيما يلى تستعرض "بوابة الوفد" عقوبات التهرب الضريبي لشركات التسوق عبر المنصات الإلكترونية.

 

- تعاقب الشركات المتهربة ضريبًيا إلى الحبس من ثلاث إلى

خمس أعوام وتندرج كجريمة من جرائم المخلة بالشرف.

-تقع شركات التسويق عبر المنصات الإلكترونية غير المسجلة بالمصلحة تحت طائلة القانون في جريمة تهرب التسجيل بضريبة القيمة المضافة.

-تبلغ قيمة التسجيل لكافة الشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية 500 ألف جنيه.

-تخضع الشركات الغير مسجلة ضربيًا وفق قانون السلعة والخدمة، وتطبق الأحكام على المتهرب طبقًا لأحكام قانون 67 لسنة 2016.

- يتم التعامل مع 57 مجموعة من الخدمات الواردة في قائمة الإعفاءات سواء تم البيع بشكل التقليدي أو بشكل إلكترونى.

- يعاقب ضريبًا التاجر على المتاجر الإلكترونية غير المسجل لضريبة القيمة المضافة في حال بلوغ حجم أعمالة الحد المعلن للتسجيل (500 ألف جنيه).

- يعاقب من لا يصدر فواتير التعاملات التجارية المضافة إليها 14% عن السلع العامة والمدرجة بالجدول.

-يعاقب من لا يلتزم بالتقديم الشهري لإقرارات إلكترونية.