رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الضرائب تُلزم شركات بيع السلع والخدمات عبر الإنترنت بالتسجيل في المصلحة

رضا عبدالقادر رئيس
رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

 أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائمًا إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتبذل جهودًا كبيرة في حصر التعاملات كافة التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

 ولفت "عبدالقادر" إلى أن الشركات التى تعتمد فى بيع منتجاتها من سلع أو خدمات على الإنترنت، وليس لديها حسابات ضريبية، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، ستقع تحت طائلة القانون.
    
 وأوضح رئيس الضرائب، أن الأصل في الخضوع هو طبيعة السلعة والخدمة، وطبقًا لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع السلع والخدمات كافة إلى ضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات، سواء تم البيع بشكل التقليدي، أو بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب قيام التاجر على المتاجر الإلكترونية بالتوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في حالة بلوغ حجم أعماله السنوي حد التسجيل المقر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول،

على أن يصدر فواتير بيع عن التعاملات التجارية كافة مضافًا إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم إقرارات شهرية إلكترونية.

 وأكد أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي الذي تصل عقوبتها إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات. وأنها جريمة من جرائم المخلة بالشرف

 وأشار رئيس المصلحة إلى أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.