عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"القيمة المضافة" و"ضريبة المبيعات" وجهان لتشوهات واحدة

عمرو الجارحي
عمرو الجارحي

«الهدف من تشريع قانون الضريبة على القيمة المضافة هو علاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات الحالى».. لافتة عريضة ترفعها وزارة المالية لإقناع مجتمع الأعمال ونواب البرلمان بأهمية التخلص من «المبيعات» والتحول إلى «القيمة المضافة»، ولكن المفاجأة أن القانون الجديد يحافظ على قدر كبير من تلك التشوهات، بل يرسخ العديد من السلبيات التى يعانى منها الممولون مع المصلحة بشأن تطبيق القانون الحالى.

ويأتى أبرز تلك التشوهات التى لا تزال قائمة فى مشروع القانون ما يتعلق بمستوى توحيد أسعار الضريبة وفئاتها، حيث حدد 14% سعراً عاماً للضريبة، بينما أدخل كافة السلع الخاضعة حالياً إلى «الجدول» المرافق بالسعر الحالى، كما أن القانون الجديد لم يعالج بعض الظواهر السلبية فى التطبيق التى تؤدى إلى حالات الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى عدد من السلبيات الأخرى التشريعية والتنفيذية فى التطبيق الحالى لضريبة المبيعات، كما لم يعالج بعض المشكلات التى كانت سبباً فى كثير من النزاع بين المصلحة والمسجلين، واستحدث بعض الأحكام التى قد تثير مشكلات خلال التطبيق، سواء نتيجة عدم الصياغة الجيدة لهذه النصوص، أو بسبب مراعاة الحصيلة الضريبية لهذا القانون على حساب استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه على الرغم من أن مشروع القانون منح العديد من الإعفاءات الخاصة بمحدودى الدخل مراعاة للبعد الاجتماعى، كما استهدف توحيد سعر الضريبة لتكون بسعر عام 14% على كافه السلع والخدمات، إلا ما سيتم استثناؤه وفقاً لجدول الإعفاء المرافق للقانون، وذلك بدلاً من نحو خمسة شرائح سعرية حالياً وهى 5% و10% و15% و25% و45%، ويكشف «عبدالغنى» أنه مع التطبيق العملى لا يوجد أى تعديل فى الشرائح السعرية للسلع والخدمات المدرجة فى الجدول، لتظل كما هى فى ضريبة المبيعات الحالية، لافتاً إلى أن المشرع لجأ لتعويض الحصيلة المفقودة من الإعفاءات إلى زيادة الضريبة على بعض السلع، والتى تعتبر من عوامل الإنتاج مثل الحديد والمقاولات وغيرها.

وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه على الرغم من ترقب المجتمع الضريبى حسم مشكلات التطبيق للضريبة على السلع الرأسمالية دعماً للنشاط الصناعى والخدمى، إلا أن المشروع المقترح لم يقدم حلاً حاسماً لهذه القضية، حيث سمح بخصم الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعه أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، بما فيها سلع وخدمات الجدول المرافق للقانون، ولكن لم يتم تعريف محدد للآلات والمعدات والتى تثير الكثير من حالات النزاع حالياً بين المصلحة والمسجلين، خاصة بسبب الخصم دون وجه حق، إضافة إلى اقتصار خصم الضريبة على الآلات والمعدات التى تستخدم فقط فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، مما يحرم التجار والموزعين من الخصم، واقترح «عبدالغنى» إضافة عبارة «وبيع» إلى «إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة»، مع الإبقاء على السعر المخفض الحالى للضريبة على الآلات والمعدات، وأيضاً التأكيد على حق المسجل فى رد الضريبة عند أول إقرار مقدم.

وانتقد رضا سعدان، وكيل وزارة المالية ومسئول مصلحة ضرائب المبيعات سابقاً المعالجة التى يقدمها مشروع القانون لمشكلة ارتفاع نسبة الضريبة الإضافية، والتى تفرض فى حالات تأخير سداد الضريبة، حيث إنه طبقاً للمشروع المقترح لم تأتِ مكتملة، وتم خفض النسبة من 0.5% أسبوعياً إلى 1.5% شهرياً، مع مراعاة أن كسر الشهر يحسب شهراً كاملاً بعكس الوضع الحالى، مما سيؤدى إلى اعتبار التأخير فى سداد المستحق للمصلحة لمده

يوم واحد ضريبة إضافية 1.5% بعكس الوضع الحالى، وطالب «سعدان» بأن تكون الضريبة الإضافية فى حدود سعر الائتمان للبنك المركزى + 2%، وأن يجبر كسر الشهر لصالح المسجل أسوه بقانون الضريبة على الدخل، نظراً لوجود الكثير من الفروق الضريبية التى يتحملها المسجل نتيجة تعديل الإقرارات من جانب المصلحة.

واعترض المحاسب القانونى علاء السيد المحاسب والخبير فى شئون ضريبة المبيعات على ما يحمله مشروع القانون من عقوبة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول، والتى تضمنت فرض عقوبتين إحداهما بدنية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، والأخرى مالية بفرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيراً إلى أنه بما أن التهرب يمثل جريمة مالية، فالعقوبة أيضاً يجب أن تكون مالية، خاصة أن القانون توسع أيضاً فى البنود التى تعتبر تهرباً مثل خصم أو استرداد الضريبة دون وجه حق ولو «جنيه واحد»، ويمكن أن يكون الخصم ناتجاً عن خطأ غير متعمد أو اختلاف فى تفسير نصوص القانون من جانب المصلحة.

وتحفظ الدكتور أشرف نصر المحاسب القانونى على إبقاء مشروع القانون على مدة تقديم الإقرار شهرياً، مطالباً بمد فترة الإقرار ليصل إلى إقرار ربع سنوى على الأقل، مراعاة لأزمة السيولة التى تعانى منها الشركات منذ سنوات ودعم جهود استعادة النشاط الاقتصادى.

وأضاف أن هناك أيضاً العديد من أوجه القصور والسلبيات فى قانون ضريبة القيمة المضافة أبرزها ما يتعلق بتعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها، موضحاً أن إلزام القانون للتعديل يضر بما اتفق عليه أطراف التعاقد على السعر المحدد الشامل للعبء الضريبى، مما سيعرض العميل أو المورد إلى خسائر غير متوقعة وخاصة إذا كان أحد المتحمل عبء الضريبة مستثمراً أجنبياً، واقترح «نصر» ألا يكون التعديل  إلزاماً، أو ينص على تطبيق القيمة المضافة على العقود التى أبرمت بعد صدور تطبيقه، بينما تسرى أسعار القانون الحالى على العقود المستمرة، لافتاً إلى أن أكثر المضارين من هذا النص هى شركات السياحة والمقاولات التى تعد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطنى.