عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الفتوى والتشريع: نختص بالرأى فى الجهات الإدارية

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة (سابقًا) إلى اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وإدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى المسائل التى تعرض عليها من الجهات الإدارية بشأن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية.

وإنتهت الجمعية إلى حساب بدل التفرغ المقرر لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية على أساس بداية ربط درجة الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة؛ وذلك تأكيدًا لإفتاء الجمعية العمومية المستقر.
وقال المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية:" إن الاختصاص الإفتائى المعهود به للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بموجب أحكام المادة (66) من قانون مجلس الدولة، هو اختصاص ولائى حصرى، فبموجب تخويلها التربع على قمة الجهاز الاستشارى للدولة ممثلاً فى قسم الإفتاء بمجلس الدولة فإنها تتمتع بسلطة استظهار وجه الرأى وصائب حكم القانون فيما يعرض عليها من مسائل. تلك المكنة ذاتها تفيد حصرًا انحسار أى سلطان يتعلق بها عن أي جهة أخرى ولا يرد تلك الحقيقة إلا نص صريح يفيد نية المشرع تخصيصًا لمسألة بعينها يعهد بها لجهة أخرى لتتولى شأن الإفتاء بها فإن لم يتوفر مثل هذا النص بالتعيين الدقيق المطلوب تحققه فى نصوص التخصيص فلا فكاك من استمرار الجمعية العمومية فى نظر جميع المسائل القانونية التى تعرض عليها فى نطاق أهليتها المقررة تشريعياً بالمادة (66) المشار إليها".
وأشار "الشاذلى" إلى أنه إذا صدر عنها رأى فى مسألة قانونية معينة، استظهرت فيها صائب حكم القانون حيالها، فإن

رأيها يكون ملزمًا للجهات الإدارية كافة بما فيها لجنة شئون الإدارات القانونية التى لا تعدو أن تكون لجنة إدارية تتحدد اختصاصاتها فى اقتراح ودراسة وإبداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بعمل الإدارات القانونية، وعلى هذا فهى لا ولاية لها صريحة فى أى شأن من شئون الإفتاء القانونى وهو ما يؤكده تضمن قانون الإدارات القانونية حظرًا صريحًا - بنص آمر - بعدم الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها.
وأكدت الجمعية العمومية على سابق إفتائها من وجوب حساب بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإداءات القانونية بنسبة 30% من بداية ربط الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة تأسيسًا على أن ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول نظم التوظف والقول بغير ذلك يجعل بداية أجر التعيين غير محدد تحديدًا منضبطًا، ويؤدى لاختلاف بداية أجر التعيين من عامل لآخر حسب اختلاف الراتب المنسوب إليه الإضافة المضمومة وهى نتيجة لو أرادها المشرع لنص عليها صراحة.