الزكاة على حُلي النساء التي تُتخذ للزينة
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عبر موقعه الرسمي، عن سؤال تقول صاحبته: "سيدة متزوجة تملك ذهبًا وزنه 120 جرامًا عبارة عن شبكة قدمها لها الزوج عند الزواج، ولم يخرج عنه زكاة حتى الآن.. فما الحكم؟".
اقرأ أيضًا.. هل تجب الزكاة على الحليِّ الخاص المتخذ للزينة
وقال "عاشور" إن الفقهاء اتفقوا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما، وهو ٨٥ جرامًا من الذهب عيار ٢١، وبشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجري.
أوضح مستشار المفتي، أنهم اختلفوا فيما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا؛ هل تجب فيه الزكاة؟:
فذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك.
وذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة، لما ورد عن عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ.
وبين أن الخلاصة: أنَّ المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء التي تُتَّخَذُ للزينة؛
وتابع: أما إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغ النصاب السابق، مع مرور عام قمري عليه.
موضوعات ذات صلة
أخذ والد زوجتي ذهب شبكتها عنوةً بعد الزواج فهل تجب عليه زكاة
تعرف على حكم زكاة الذهب والفضة الملبوس
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news