رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر قانون جلب العمالة إلى إيطاليا

إيطاليا
إيطاليا

اصدرت السلطات الايطالية قانون مرسوم جديد خاص بجلب العمالة الى ايطاليا، تضمن القانون بمرسوم الخاص بتدفق العمالة ٢٠٢١ .


قانون جلب العمالة لإيطاليا 
كل المعلومات الهامه حول قانون جلب العماله لإيطاليا
#النص الكامل لقانون مرسوم تدفق العماله 2020/2021
( المادة الأولي)
 عن طريق البرمجة المؤقتة لتدفقات دخول العمال من خارج الاتحاد الأوروبي لعام 2021 ،
 يتم قبول المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في إيطاليا لأسباب تتعلق بالعمل  الموسمي وغير الموسمي
 والعمل الحر ضمن حصة إجمالية قصوى تبلغ 69700 وحدة

 (المادة الثانية)
 يتم قبول المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في إيطاليا 
 ضمن الحصة القصوى المشار إليها في المادة 1 
لأسباب تتعلق بالعمل  غير الموسمي والعمل الحر  
ضمن حصة قدرها 27700 وحدة

 البلدان: ألبانيا ، الجزائر ، بنغلاديش  
البوسنة والهرسك ، كوريا ، ساحل العاج ، #مصر 
السلفادور ، إثيوبيا ، الفلبين ، غامبيا ، غانا ،
 اليابان ، غواتيمالا ، الهند ، كوسوفو ، مالي ، 
المغرب ، موريشيوس ، مولدوفا والجبل الأسود
 والنيجر ونيجيريا وباكستان وجمهورية مقدونيا الشمالية 
والسنغال وصربيا وسريلانكا والسودان وتونس وأوكرانيا

 القطاعات: نقل البضائع للغير ، البناء والسياحة - الفنادق

 (المادة الثالثة)
 كجزء من الحصة المشار إليها في المادة 2 ، يتم قبول 20000 مواطن من البلدان التي قامت بالتسجيل أو على وشك التسجيل في إيطاليا لأسباب تتعلق بالعمل الثانوي غير الموسمي في قطاعات نقل البضائع نيابة عن أطراف ثالثة ، والبناء و السياحة الفندقية - توقيع اتفاقيات تعاون محددة بشأن الهجرة ، مقسمة على النحو التالي:
 #أ  17000 موظف غير موسمي من مواطني
 ألبانيا والجزائر وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وكوريا 
(جمهورية كوريا) وساحل العاج و #مصر 
والسلفادور وإثيوبيا والفلبين وغامبيا وغانا واليابان وغواتيمالا والهند وكوسوفو ومالي ، المغرب ، موريشيوس ، مولدوفا ، الجبل الأسود ، النيجر ، نيجيريا ، باكستان ، جمهورية مقدونيا الشمالية ، السنغال ، صربيا ، سري لانكا ، السودان ، تونس ، أوكرانيا ؛
 #ب   3000 عامل تابع غير موسمي من مواطني البلدان التي دخلت معها اتفاقيات التعاون بشأن الهجرة حيز التنفيذ في عام 2022.

( المادة الرابعة)
 كجزء من الحصة المشار إليها في المادة 2 ، يتم قبول 100 مواطن أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي يقيمون في الخارج ممن أكملوا برامج التدريب والتعليم في بلدانهم الأصلية وفقًا للمادة 23 من المرسوم التشريعي 25 يوليو 1998 في إيطاليا.  286.
 يُسمح أيضًا بالدخول إلى إيطاليا ، ضمن الحصة المشار إليها في المادة 2 ، لأسباب تتعلق بالعمل غير الموسمي والعمل الحر ، لـ 100 عامل من أصل إيطالي من جانب أحد الوالدين على الأقل حتى الثلث شهادة في النسب المباشر ، سكان فنزويلا.

 #كجزء من الحصة المنصوص عليها في المادة 2 ، يُسمح بالتحويل إلى تصاريح إقامة للعمل الثانوي من أجل:
 أ) ن.  4400 تصريح إقامة للعمل الموسمي ؛
 ب) ن.  2000 تصريح إقامة للدراسة و / أوتددريب و / أو التدريب المهني ؛
 ج) ن.  200 تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترات طويلة صادرة لمواطني دول أخرى من قبل دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي.

 تحويل إلى تصاريح إقامة للعمل لحسابهم الخاص لكل من:
 أ)  370 تصريح إقامة للدراسة و / أو التدريب و / أو التدريب المهني ؛
 ب)   30 تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترات طويلة ، صادرة لمواطني دول أخرى من قبل دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي.

( المادة الخامسة )
 يُسمح لـ 500 مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي يقيمون في الخارج ، ينتمون إلى الفئات التالية ، بدخول إيطاليا للعمل لحسابهم الخاص ، ضمن الحصة المنصوص عليها في المادة 2:
 أ) رواد الأعمال الذين يعتزمون تنفيذ خطة استثمارية تهم الاقتصاد الإيطالي ، والتي تنص على استخدام مواردهم الخاصة بما لا يقل عن 500000 يورو ، فضلاً عن خلق ثلاث وظائف جديدة على الأقل ؛
 ب) المستقلون الذين يعتزمون ممارسة مهن منظمة أو خاضعة للإشراف ، أو غير منظمة ولكنها ممثلة على المستوى الوطني من قبل جمعيات مسجلة في قوائم تحتفظ بها الإدارات العامة ؛
 ج) أصحاب المناصب الإدارية والرقابية المنصوص عليها صراحة في المرسوم الوزاري المشترك الصادر في 11 مايو 2011 ، رقم.  850 ؛
 د) الفنانين ذوي الشهرة الواضحة أو المؤهلات المهنية العالية والمعروفة ، المعينين من قبل هيئات عامة أو خاصة ، في ظل المتطلبات المنصوص عليها صراحة في المرسوم الوزاري الصادر في 11 مايو 2011 ،   850 ؛
 هـ) المواطنون الأجانب الذين يعتزمون تأسيس شركات "مبتدئة مبتكرة" بموجب القانون رقم.  221 ، في ظل وجود متطلبات نفس القانون وأصحاب علاقة عمل مستقلة مع الشركة.
( المادة   السادسة )
 ضمن الحصة القصوى المشار إليها في المادة 1 ، يتم قبول المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي المقيمين في الخارج ضمن حصة قدرها 42000 وحدة في إيطاليا للعمل  الموسمي في قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق.

 تتعلق الحصة المشار إليها في الفقرة 1

من هذه المادة بالعمال الموسميين من خارج الاتحاد الأوروبي من مواطني البلدان المشار إليها في المادة 3 ، الفقرة 1 ، أ) من هذا المرسوم.
 كجزء من الحصة المشار إليها في الفقرة 1
من هذه المقالة ، يتم حجز حصة قدرها 1000 وحدة للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي ، مواطني البلدان المشار إليها في المادة 3 ، الفقرة 1 ، أ) ، الذين دخلوا إيطاليا لإقراض المرؤوسين الموسمي العمل مرة واحدة على الأقل في السنوات الخمس الماضية والتي من أجلها يقدم صاحب العمل طلبًا للحصول على تصريح متعدد السنوات للعمل الموسمي التابع.

 كجزء من الحصة المشار إليها في الفقرة 1

من هذه المقالة ، يتم أيضًا تخصيص حصة قدرها 14000 وحدة للقطاع الزراعي للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي ، مواطني البلدان المشار إليها في المادة 3 ، الفقرة 1 ،  أ) ، الذين يطلبون الإذن لدخول إيطاليا للعمل الموسمي ، بما في ذلك العمل طويل الأجل ، يتم تقديمه من قبل المنظمات المهنية لأرباب العمل في Cia و Coldiretti و Confagricoltura و Copagri و Alleanza delle Coopagri (Lega Cooperative و Confcooperative).  تتعهد هذه المنظمات بالإشراف على إنهاء إجراءات تعيين العمال حتى التوقيع الفعلي على عقود العمل ذات الصلة ، بما في ذلك متطلبات الاتصال التي تتطلبها التشريعات الحالية.

 (المادة السابعة )
 تسري شروط تقديم الطلبات بموجب هذا المرسوم على النحو التالي:
 أ) لفئات العمال من خارج الاتحاد الأوروبي المشار إليها في المادة 3 ، الفقرة 1 ، أ) والمادة 4 ، من الساعة 9.00 في اليوم العاشر بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية ؛
 ب) للعمال الموسميين من خارج الاتحاد الأوروبي المنصوص عليهم في المادة 6 ، اعتبارًا من الساعة 9.00 في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية ؛
 ج) لفئات العمال من خارج الاتحاد الأوروبي المشار إليها في المادة 3 ، الفقرة 1 ، ب) ، بدءًا من الساعة 9.00 في اليوم الخامس عشر بعد نشر الاتفاقية المشار إليها في الحكم المذكور أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية.

 في حدود الحصة المشار إليها في المادة 1 ، يُسمح بطلبات الحصول على تصاريح العمل المقدمة في غضون شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية.

  (المادة الثامنة)
 1. يتم تقسيم حصص العمل الموسمي وغير الموسمي ، المنصوص عليها في هذا المرسوم ، من قبل وزارة العمل والسياسات الاجتماعية بين مفتشيات العمل الإقليمية ، والأقاليم والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي.

 بعد تسعين يومًا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية ، إذا اكتشفت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية وجود حصص كبيرة غير مستخدمة بين تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم ، فيمكنها إجراء تقسيم فرعي مختلف بناءً على الاحتياجات الموجودة في سوق العمل ، دون المساس بالحد الأقصى الإجمالي المشار إليه في المادة 1.

 مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34 فقرة 7 من المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 31 أغسطس 1999 ، لا.  394 بالإشارة إلى إعادة توزيع نصيب العمال من خارج الاتحاد الأوروبي المدربين في الخارج المنصوص عليه في المادة 4 ، الفقرة 1.

( المادة التاسعة)
 1 - تم تحديد الأحكام التنفيذية المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم ، بهدف التبسيط ، بتعميم خاص مشترك من وزارة الداخلية ، ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ،ووزارة السياسات الزراعية والغذائية. وبعد استشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتي تنشر على مواقع الوزارات المذكورة اعلاه.