رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"هل لأهل الزوج الحق فى ميراث فى شقة الزوجية

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس "هل لأهل الزوج الحق فى ميراث فى شقة الزوجية فأجاب الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية فقال إن كان لى بنات وليس لدى أولاد؟ وهل يحق لى كتابة الشقة للبنات لحفظ حقهم؟ وأجاب الدكتور على فخر، قائلا: نعم بالطبع، لو أن أحد توفى عن زوجة ولديه بنات، وأخوة أشقاء، فإن للزوجة فى تلك الحالة ثمن الوارث، والبنات لهم الثلثين، والأخوة الأشقاء لهم الباقى بعد الثمن والثلثين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الحق.
 
أما كتابة الشقة للبنات، إن كان ذلك بغرض حرمان الباقى من الميراث فهو حرام، أما إذا كانت الكتابة لأحد الورثة، أو بعض الورثة أو كل الورثة على سبيل الإحسان، والإكرام أو رد معروف، فلا مانع فى ذلك.

 

وقال مؤخر صداق الزوجة وذهب الزوجة سواء كان الشبكة، أو هدايا من الزوج أو الأب، فكل ذلك تركة عن الزوجة، معنى هذا أن مؤخر الصداق دين، فى حال وفاة الزوج

أولا فأن مؤخر الصداق يظل دين عليه، لابد من إخراجه من التركه، قبل تقسميها، وإذا توفيت هى أولا، يظل مؤخر الصداق دين للورثة، وهو من بينهم، لكن مؤخر الصداق يجب أن يؤدى للزوجة سواء كان الزوج حى، أو توفى قبلها.
 
وأضاف فخر،: إذن من حق أهلها أن يطالبوا بحقهم فى هذه التركة، ولا حرج فى المطالبة بالحق فى هذه التركة، وفى هذه الحالة فهى توفيت عن أب وأم وزوج وبنت، الأب هنا يرث بالفرد والتعصيب، أى الثلث فردا، والتعصيب، وعلى هذا فالزوج له الربع، والأم لها السدس، والبنت لها النصف، والأب له الثلث والباقى تعصيب.