رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إحالة المتهمين بسرقة ذهب بـ380 ألف جنيه للمحاكمة

مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

أحالت  نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأحد،  المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة ٣٨٠ ألف جنيه من داخل فيلا سكنية بمنطقة التجمع لمحكمة الجنايات. 

 

اقرأ أيضا..إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية بمنشأة ناصر للمحاكمة

 

 وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما “ت.م “ خادمة إفريقية الجنسية ، ”ع.م ”، “ف.أ ” عاطلين، أقروا بارتكابهم جريمة سرقة مصوغات ذهبية من داخل فيلا سكنية بمنطقة التجمع. 

 

اعترافات المتهمة

 وأقرت المتهمة الأولى باعترافات تفصيلية بأنها عملت  لدى المجني عليهم منذ خمس سنوات بإحدى الدول العربية وحضرت معهم للقاهرة، وتعرفت على المتهم الثاني لدى مواقع التواصل الاجتماعي وتزوجت منه عرفيًا نظرا لظروفه المادية الصعبة.

 

 وأوضحت أنه من ألح عليها لسرقة المجنى عليهم ليتمكن من شراء شقة سكنية تجمعهم واستمر هذا الإلحاح لمدة 7 شهور، حتى استغلت المتهمة سفر أصاحب الفيلا  وقامت بإعطاء المتهم نسخة من مفاتيح الفيلا وتمكن من سرقة كل المصوغات الذهبية بمساعدة المتهم الثالث.

 

 وأضافت: فور سرقة المتهم الثاني للمصوغات الذهبية اختفى وغير رقم هاتفه وحاولت التواصل معه  مرات عدة لكنه هرب لكي لا يتمم زواجه مني.

 

عقوبة السرقة

 عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة

إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.