رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية بمنشأة ناصر للمحاكمة

سرقة الدراجات النارية
سرقة الدراجات النارية

 أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الأحد، عاطلًا متهمًا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمنطقة منشأة ناصر، إلى محكمة الجنح.

 

اقرأ أيضًا.. تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية

 

 وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

 

تفاصيل الواقعة:

 ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من شاب مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بأنه حال سيره بموتوسيكل قيادته بدائرة القسم، وقام بركنه أمام أحد المحلات لشراء المستلزمات وخرج ولم يعثر على الموتوسيكل.

 

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخصًا، لديه معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض وبعض الأسلاك الكهربائية والمفاتيح المصطنعة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

 

 وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزته.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

عقوبة السرقة:

 عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

 نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة

إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.
 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة:

يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

- على السرقات التي تحصل ليلًا.

- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.