رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الشرع فى طلاق المرأة الحائض

حكم الشرع فى طلاق
حكم الشرع فى طلاق المرأة الحائض

يسأل الكثير من الناس فى حكم الشرع فى طلاق المرأة الحائض فأجاب الشيخ محمد عاشور من علماء الازهر الشريف فقال قال تعالى {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } الطلاق : ا ، أى فى وقت عدتهن ، وهى الأطهار كما هو رأى الشافعى ومالك ومن وافقهما ، أو مستقبلات لعدتهن ، وهى الحيض كما هو رأى أبى حنيفة ومن وافقه .

 

قال العلماء : الطلاق يكون سنيا إذا كان على المدخول بها غير الحامل وغير الصغيرة والآيسة، فى طهر غير مجامع فيه ولا فى حيض قبله ، والطلاق البدعى هو إيقاع الطلاق على المدخول بها فى وقت الحيض أو فى طهر جامعها فيه وهى ممن تحمل ، أو فى حيض قبله ، وسمى بدعيا لمخالفته للسنة المشروعة .


روى مالك فى الموطأ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها

بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التى أمر الله أن يُطلق لها النساء" ورواه البخارى ومسلم ، وجاء فى رواية مسلم "مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت وهى حامل " ورواه البيهقى بوجه آخر، واسم امرأة ابن عمر آمنة بنت غفار كما قال النووى وغيره ، وقيل اسمها النوار "نيل الأوطار" .


ومع حرمة الطلاق هل يقع أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء السلف والخلف ، فقيل : يقع ،وعليه الأئمة الأربعة، وقيل : لا يقع ، وارتضى ابن القيم عدم وقوعه ، وسماه بدعة ، وساق حجج الأولين ورد عليها بتطويل يراجع فى كتابه "زاد المعاد ! ج 2 ص 44.