رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«خفاجى»: سد النهضة الإثيوبى يستدعى ذاكرة الشرعية النهرية حول العالم

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى

أكد المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن السيادة الإقليمية لتطوير الطاقة الهيدروليكية مقيدة بعدم تغيير مجرى النهر، مشيراً إلى أن التعنت الإثيوبى فى مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان يستدعى ذاكرة الشرعية النهرية حول العالم.

وأوضح فى دراسته المهمة بعنوان: «مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعدوان إثيوبيا على قواعد الأنهار.. دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها, والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل», إن هذا الموضوع توليه مصر موضع الأهمية القصوى ويشغل بال المجتمع الدولى ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها, نظراً لما تعرضه إثيوبيا من مغالطات للمجتمع الدولى وجب تنوير الرأى العام العربى والإفريقى والعالمى وفقاً لقواعد العلم القانونى والإنصاف والتاريخ, وأهمها السوابق القضائية لأحكام محكمة العدل الدولية, وأشار فى الجزء التاسع من الدراسة لثلاثة مبادئ جدد لتصبح مبادئ المحكمة الدولية ثلاثة عشر مبدأ قضائيا على مدار تاريخها استجمعها الفقيه المصرى وتؤكد حقوق مصر التاريخية على نهر النيل وتدحض أى تصرف أحادى لإثيوبيا دون تفاوض أو اتفاق.

يقول الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة: إن التحكيم الدولى قرر ثلاثة مبادئ مهمة بصدد قضية بحيرة لانو Lanoux عام 1957 بين فرنسا وإسبانيا وهى مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة للدول المتشاطئة يوجب الحظر على دول المنبع بإجراء أى تغيير فى مجرى النهر بطريقة تشكل إضراراً للدول المشتركة معها فيه ومبدأ حق الدولة فى تنفيذ مشروعاتها لتطوير الطاقة الهيدروليكية التى ترغب بها على أراضيها مقيد بعدم تغيير مجرى النهر على نحو يضر بالدول المتشاطئة ومبدأ عدم جواز قيام أى دولة باستخدام أراضيها بما يضر ويتعارض مع حقوق الدول الأخرى, وقد ذهب حكم المحكمة إلى حق فرنسا فى استخدام حقوقها دون تجاهل المصالح الإسبانية، وهو ذات ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية فى قضية مضيق كورفو عام 1949 وإن كانت الأخيرة لا تتعلق بالمياه العذبة بل بالبيئة البحرية.

وأضاف أن التحكيم الدولى قام بتطبيق مبدأ الاستخدام غير الضار للمجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية بصدد مشروع تحويل فرنسى لمياه بحيرة لانو من أجل توليد الطاقة الكهرومائية، وذلك فى قرار محكمة التحكيم فى

قضية بحيرة لانو Lanoux عام 1957 بين فرنسا وإسبانيا بصدد المشروع الفرنسى لنقل مياه الكارول ثم إعادتها مرة أخرى إلى مجرى النهر قبل دخولها إلى الأقليم الإسبانى, وانتهت محكمة التحكيم فى حكمها الصادر فى 16 نوفمبر عام 1957 إلى أنه يجوز لفرنسا أن تستخدم حقوقها، لكن يجب أن تضع اعتباراً لمصالح الدولة الأخرى، كما أكدت أن المشروع الفرنسى التزم بمعاهدة بايون كما التزم بالمحضر الإضافى لها, وأن فرنسا وضعت المصالح الإسبانية فى عين الاعتبار دون إضرار بها, إذ إن القاعدة الأصيلة فى الشرعية النهرية تحظر على فرنسا أن تتجاهل المصالح الإسبانية.

وأكد الدكتور محمد خفاجى أن حكم التحكيم تم إنجازه فى وقت قصير، حيث صدر خلال 11 شهراً فقط من بداية طرح النزاع، وكان بمثابة حل وقائى للأزمة بين فرنسا وإسبانيا، حيث ساد التوتر بينهما على نحو يهدد السلم والأمن الدوليين، وهى ذات الاعتبارات بل أوجب بالنسبة لأزمة سد النهضة الإثيوبى, فلماذا لا يقدر المجتمع الدولى خطورة أزمة الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى على الدول المتشاطئة والتغول على الحقوق التاريخية المكتسبة منذ آلاف السنين لمصر على حصصها فى نهر النيل الذى ينذر بشر مستطير فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن هناك خرقاً من الجانب الإثيوبى لمبدأ التعاون بين الدول بحسن النية عند إدارة الموارد المائية المشتركة, وخرقا لمبدأ وجوب الإخطار والتشاور بين دول المنبع والمصب فى حالة العزم على إنشاء المشاريع المائية، إذ لا يعتبر تشكيل لجنة الخبراء من قبيل الإخطار المسبق بالمعنى الفنى الدقيق كما عناه المشرع الدولى.