رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على أحكام قضاء الصلاة

بوابة الوفد الإلكترونية

التمسك بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من اسباب مغفرة الذنوب وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله يقول جمهور العلماء : إن الصلاة إذا خرج وقتها دون أن يؤديها المسلم المكلف وجب عليه أن يقضيها ، قال تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} الإِسراء : 78، يقول القرطبى، مقتضى ظاهر الآية أنه لو فعلها فى غير وقتها تكون باطلة ولا ثواب عليها .

 


وإذا كانت باطلة فلا داعى لقضائها ، مع أن فواتها معصية ، ولولا حديث " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " لم ينتفع أحد بصلاة وقعت فى غير وقتها ومن هنا كان لابد من قضاء الصلاة في غير وقتها المحدود لها .


وخروج الصلاة عن وقتها قد يكون لعذر أو لغير عذر، ومن العذر النوم والسهو فمن فاتته بعذر وجب عليه قضاؤها ، فقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك " وفي رواية " إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها " فإن اللَّه عز وجل يقول { وأقم الصلاة لذكرى } طه : 14 .


وكذلك يجب قضاؤها لأنها صارت دينا له ، وقد روى الشيخان أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن أمه التى ماتت وعليها صوم شهر هل يقضيه عنها ؟ فقال له " نعم ، فدين اللَّه أحق أن يقضى " وفي رواية أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن أمها التى نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، هل تحج عنها ؟ فقال : " حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا ، فالله أحق بالقضاء " .


فالحديث الأول يوجب القضاء على الناسى بالنص ، والحديث الثانى يدل على وجوبه بعموم قضاء دين اللّه . ويؤكد وجوب القضاء التعبير بالكفارة ، كأن النسيان ذنب فيه كفارة ، مع أن القلم رفع عن الناسى .
أما من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر، فالقضاء واجب عليه أيضا كما قال جمهور العلماء

، وحجتهم فى ذلك ما يأتى :
1 - قول اللَّه تعالى { وأقيموا الصلاة } ولم يفرق بين أن تكون في وقتها أو بعده ، وهذا أمر يقتضى الوجوب ، فى الوقت وغير الوقت .
2 -ثبت الأمر بالقضاء على النائم والناسى، مع أنهما غير آثمين ، ك لها عمدا أولى بوجوب القضاء .
3 - الحديث يقول " من نام عن صلاة أو نسيها " وهو يدل على وجوب القضاء مطلقا، لأن النسيان ترك ، وهو يشمل الترك المتعمد وغير المتعمد بدليل قول اللّه تعالى { نسوا اللَّه فنسيهم } التوبة : 67، واللّه لا ينسى فمعناه أنه تركهم وقوله { فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم } السجدة : 14 ، والمعنى إنا تركناكم ومثله قوله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } البقرة : 106 ، فمعنى ننسها نتركها .
4 - يقول الحديث " فليصلها إذا ذكرها" وهو يشمل الذكر بعد النسيان وبعد غيره ، ومنه حديث " من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى" وهو سبحانه لا ينسى حتى يكون ذكر بعد نسيان ، بل المراد علمت ، فمعنى ذكرها علمها .
5-أن ديون الآدميين المرتبطة بوقت ، ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها، وهى مما تسقط بالإبراء، فديون اللَّه لا يصح فيها الإِبراء ، وأولى ألا يسقط قضاؤها إلا باذن منه ، ولا يوجد هذا الإذن .