رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

 الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

 وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، على عدد من التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية والخاصة بعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مجموعه.
 أبرز التعديلات هي تعديل المادة (70) والخاصة بتجريم حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، وذلك بالمقارنة ما بين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب إلى أن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والأفضل الغرامة وتم تعديل المادة لتنص على الحبس أو الغرامة، ولكن في حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي لثلاثة إقرارات ضريبية.

 وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة التي وافقت عليها لجنة الخطة، متضمنة تعديل 3 مواد فضلًا عن استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار، أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

 فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن "يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

 وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يأتي ذلك بعد جدل حول المادة (70) من مشروع قانون المقدم من الحكومة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يأتي نظراً لأهمية الإقرار الضريبي في حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمه يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها على كيفية ربط الضريبة على نحو صحيح.

 كما أكدت المذكرة الإيضاحية، بأن يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون

لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

 وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه تم النص على أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، لاسيما أن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار يؤدي إلى إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال في مواعيد هذه الإقرارات.

 ونوهت المذكرة إلى أن هذا النص يأتي اتساقًا مع النهج الذي اتبعته معظم دول العالم على اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية التي تنص على عقوبة الحبس في حالة التهرب الضريبي، خصوصًا في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، ومن ذلك أمريكا، وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا ولبنان.

 ويقضي تعديل المادة (73) بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.

 واستحدثت التعديلات مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضي المادة 74 مكرر (المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.