عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم من حلف على فعل شيء ولم يفعله

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الأصل في الحلف أن يكون باسم الله تعالى أو بأسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى، وأما الحلف بما يعرف بالطاعات كالصيام والصلاة كأن يقول أقسم بصلاتي وبصيامى وغير ذلك فلا يحل شرعاً، ولا يعتبر يميناً ولا كفارة فيه، والواجب فيه التوبة والاستغفار.

 

أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال الكاسانى: وَالْحَلِفُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَا يَكُونُ يَمِينًا، [ بدائع الصنائع. 3/7]، قال الزيلعى: والحلف

بالطاعة لا يكون يمينا، لأنه حلف بغير الله تعالى، [ تبيين الحقائق 3/111].

 

وقال ابن حجر الهيتمى، (إلا أن يريد بالحق العبادات فلا يكون يمينا قطعا)، [ تحفة المحتاج. 10/8]، وقال ابن حزم: (من حلف بغير الله فليس حالفا، ولا هي يمينا، وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقط)، والله اعلم.