رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأزهر: الاحتكار جريمة دينية واقتصادية واجتماعية.. وعلى الحاكم التدخل لمنعه

أكَّد مركز الأزهر العالمى للفتوى أن الاحتكار جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله، لافتا إلى أنه تنوعت صورة، وتعددت أساليبه. 

وأشار المركز إلى أن الاحتكار لا يكون في الأقوات فحسب، وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع.
ولفت الأزهر إلى أن الاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين من جراء احتباسه وإغلاء سعره.
وأكد أن الذي يضايق المسلمين فيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية ويشتريها كلها من السوق ويضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم حرام شرعًا، ومنهي عنه، ويجب الأخذ علىٰ يده، ومنعه من ذلك، إذا لم يكن في السوق غير هذه السلعة التي يحتاج إليها الناس، وهو يشتريها ويحضرها عنده ليتحكم فيها فهذا أمر لا يجوز، ويجب على ولاة الأمور منعه من ذلك.
وأوضح العلماء أن الحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعًا لضرر الناس، وتعاونًا على حصول العيش".
وأشار المركز إلى ضرورة أن تتدخل الدولة لحماية الأفراد من عبث العابثين،

ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين. 
وذكر المركز  اجتهادات العلماء فيما يجب على الحاكم ونوابه فعله ضد المحتكرين منها 
1- إجبار المحتكر على إخراج المادة المحتكرة المخزونة، وطرحها في السوق، ليبيعها هو بالسعر التلقائي الحر الذي كان ساريًا قبل الاحتكار.
2- البيع على المحتكر إذا تمرد: 
وأشار إلى أنه فى حالة إصرار المحتكر تعنتًا أو تمردًا  على الامتناع عن البيع بالسعر التلقائي في السوق الذي يحدده قانون العرض والطلب، تولَّى الحاكم أو نوابه بيع سلعه نيابة عنه، وبالسعر الذي كان ساريًا قبل الاحتكار 
3- فضلا عن حرمان المحتكر من الربح إذا تمرد، وأخذه منه عقوبة ومعاملة بالنقيض.
4- كما أوضح المركز بجل على الحاكم مصادرة للمال المحتكر إذا خيف الهلاك علىٰ أهل البلد، وتفريقه عليهم إذا اقتضت الضرورة ذلك، والضرورة تقدَّر بقدرها .