عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

في قضية محطة مصر..المحكمة: حادثة اهتزت لهولها قلوب المصريين

القاضي
القاضي

استهلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، حُكمها على المتهمين في "حادث محطة مصر"، بكلمة قوية.

 

 وقالت المحكمة، إنها تود أن تقدم لحُكمها وقد أسدلت الستار على الواقعة التي اهتزت لهولها قلوب المصريين، ودمعت عيونهم على أُناس كتب القدر أن يكونوا من ضحايا الإهمال الجسيم دون جريرة اقترفوها، سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مرفق السكة الحديد.

 

وتابعت كلمة القاضي بالقول :"اعتاد المجتمع المصري أن يعيش من فينة و أخرى هول الكوارث القومية بهيئة السكك الحديد".

وناشد القاضي المشرع المصري بوضع الجزاء المناسب و العقاب العادل على من أبكوا الشعب، وحرموا الأبناء من أبائهم، وألأباء من فلذات أكبادهم، وأن يضع حداً لمثل هذه الجرائم، قبل أن تُختتم الكلمة بـ"حفظ الله مصر وشعبها".

وعقب الجلسة، استقبل أهالي المتهمين الذين احتشدوا خارج القاعة، وتعالت صيحات صراخهم وبكائهم، وشهد محيط قاعة المحكمة حالات إغماء وسط أهالي المتهمين، الذي أصروا على براءة ذويهم.

وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة علاء فتحي "المتهم الرئيسي" بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند اليه، وألزمته بأن يؤدي لسكة الحديد مبلغ  8 ملايين و 888 الف و 263 جنيهًا تعويضًا للأضرار التي لحقت بها.

وقضت بمعاقبة أيمن الشحات و عاطف نصر بالسجن المشدد 10 سنوات ، ومعاقبة كل من أيمن محمد و سامح صبحي و يحيى سعد و عادل سيف يوسف و مصطفى عبد الحميد بالسجن المشدد 7 سنوات .

وقضت بمعاقبة محمود حمدي بالسجن 3 سنوات لما اسند اليه بتعاطي المخدر، وغرامة 10 الاف جنيه، والحبس 10 سنوات.

وقضت المحكمة بمعاقبة محمود فتحي و مسعد رشاد بالحبس مع الشغل 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة السيد ابو الفتوح بالحبس مع الشغل 5 سنوات عما أسند اليه، ومعاقبة مهدي عبد العال بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل .

وقضت كذلك بمعاقبة محمد عبد العزيز بالحبس مع الشغل سنتين، والزام المحوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين وهم كل من علاء فتحي محمد أبو الغار – 48 سنة – سائق جرار، وايمن الشحات عبد العاطي سليمان – 43 سنة – سائق جرار، وعاطق نصر يوسف – 46 سنة – كاتب جرد، وأيمن أحمد محمد العدس – 54 سنة – سائق جرار، وسامح صبحي بسطوروس – 52 سنة – فني قطارات، ويحيى سعد الدين محمد – 56 سنة – كبير فنيين بدرجة مدير عام، عادل سيف يوسف – 49 سنة – ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد محمد – 54 سنة – ملاحظ مناورة،محمود حمدي توفيق – 56 سنة – عامل مناورة، ومحمود فتحي أمين – 45 سنة – مراقب برج، و السيد أبو الفتوح يوسف – 50 سنة – فني حركة بلوك، ومسعد رشاد علي – 50 سنة – مساعد بلوك، ومهدي محمد مهدي – 55 سنة- ملاحظ تشغيل جرارات، جميعهم محبوسين، ومحمد عبد العزيز محمد – 59 سنة – فني قطارات "مخلى سبيله".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، انهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات و الأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منقعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتح عن ذلك وفاة 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين.

وأسندت للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين و المساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.

وفيما يخص المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أيضًا ارتكب تزويرًا في محررين رسمييين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال وملاحظي المناورة، عن يومي 21 و 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزورة بأن وضع على محررين توقيعين نسبهما زورًا للمتهم الثامن، بأن أثبت بتوقيعه على خلاف الحقيقة حضور الأخير في مواعيد مقررة لمباشرة مهام عمله، لإضفاء مشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

ونسبت التحقيقات للمتهمين الرابع و الخامس، بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق و المساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين و المساعدين على القطارات،

عن يوم 27 موضوع الاتهام، بأن اتفق معه على ارتكابه، وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور به، ويواجه المتهمان السادس و السابع اتهامًا بالاشتراك بطرق الاتفاق و التحريض و المساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال و ملاحظي المناورة، يومي 21 و 27 فبراير، بأن اتفقا معه و حر  ضاه على ارتكابه وساعداه بأن أمداه بالبيان المراد إثباته و هو اسم المتهم الثامن، وقدما له الدفتر عهدتهما، لوضع الإمضاء المزور به وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

 

وفيما يخص المتهم الثامن، أسندت له النيابة تهمة الاشتراك مع السادس و السابع في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، هما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و 27 فبراير موضوع الاتهام، المسند للمتهم الثالث، بأن اتفقوا فيما بينهم على إثبات حضوره على خلاف الحقيقة، بأن يضع غيره توقيعًا يُنسب إليه زورًا فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

 

ونسبت التحقيقات للمتهم التاسع أنه أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الاستروكس" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

وأشارت النيابة في أمر الإحالة إلى أن المتهمون الأول و الثاني و الخامس ومن التاسع حتى الرابع عشر، تسببوا خطئًا في موت محمد عبد الدايم أحمد و 30 آخرين من بينهم طفل، مبينًا أسمائهم بالتحقيقات، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم و عدم مراعاتهم القوانين و اللوائح و إخلالهم الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بأن خالفوا دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، مما نتج عنه تحاشر الجرارين "2305" و "2302" وما تبعه من ترجل المتهم الأول للجرار 2302 دون اتباعه التعليمات المقررة لإيقاف الجرار دون تأمينه حال وقوع المحاشرة مما ترتب عليه انفلاته حال كونه فاقدًا منفعة أحد وسائل الأمان به "رجل الميت" نتيجة لجريمة العبث موضوع الاتهام المسند للمتهم الأول، وحال كون إبرة السقوط ليست على الوضع المقرر له، واصطدم الجرار المنفلت برصيف رقم 6، وانفجر داخل محطة القاهرة، فحدثت وفاة المجني عليهم، كما تسبب المتهمون خطئًا في إصابة حنان سعيد حسن و 16 آخرين، المبينة أسمائهم بالتحقيقات، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين و اللوائح.

 

ونسب أمر الإحالة للمتهمين الأول و الثاني أنهما أهملا في استخدام مال من الأموال العامة، يدخل استخدامه في اختصاصهما الجرارين قيادتهما التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر، على نحو عرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر، إذ أهمل المتهم الأول لإيقاف الجرار 2302، وتأمينه حال المحاشرة بين الجرارين، مما ترتب عليه انفلاته وانطلاقه صوب محطة مصر، وأهمل المتهم الثاني الالتزام بالسرعات المقررة، بمنطقة ورش أبو غاطس، حال قيادته للجرار رقم 2305، وترتب على ذلك الإهمال وقوع  الحريق الذي نشأ عنه وفاة 31 شخص و إصابة 17، كما ترتب عليه تعطيل المنفعة بالجرار رقم 2302، إثر اصطدامه بالرصيف رقم 6، وانفجاره وتعطيل المنفعة بالمبنى المملوك لسكك حديد مصر.