رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

راضي شامخ يشرح ضوابط قانون الإدارة المحلي

راضي شامخ
راضي شامخ

 قال راضي شامخ، نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، إن الدستور حدد ضوابط لا يمكن الخروج عنها إلا باستفتاء شعبي، والذي ينظمه القانون، ولكن هذا القانون يمكن تعديله من خلال مجلس النواب.

 جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "اليوم الواحد لشباب الوفد" الثاني، ضمن مبادرة "الوفد مع الشباب"، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، والذي تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة السويس بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب.

 

وأوضح "شامخ" أن الدولة تنقسم إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وأوضح "شامخ" أن الدولة بحسب الدستور في المادة 176 تكفل نظام اللامركزية، بحيث لا يملك المحافظ في النظام القديم "المركزية"، عزل أي وكيل وزارة إلا بالرجوع إلى الوزير المختص، ولكن جاء الدستور وقام بتعديل ذلك، بحيث كفلت الدولة دعم اللامركزية إداريًا وماليًا واقتصاديًا، وذلك من خلال توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها وحدد الدستور برنامج زمني لنقل هذه السلطات إلى الإدارة المحلية، ولكن سوف يتم تطبيقه تدريبجيًا، في فترة لا تقل عن 5 سنوات على الأقل. وأشار "شامخ" إلى أن المادة 180 في الدستور والتي تهتم بالتمثيل والنسب داخل المجلس، تنص على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة 4 سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى

الإعاقة.

ولفت "شامخ" إلى أن لكل محافظة طبيعة خاصة تفرض الاستقلال في الميزانية وتقرير المصير في الشئون المختلفة التي قد تختلف من محافظة إلى أخرى بسبب البيئة والطبيعة السياسية والمناخية، وهو ما نصت عليه مادة (182) من الدستور على أن يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.

ونوه "شامخ" بأنه لا يجوز حل المجلس المحلي بحسب ما تنص عليه المادة (183) على أنه لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه، موضحًا أن الإدارة المحلية تهتم بكل ما يهم المواطن من مرافق عامة. وأكد "شامخ" أن المادة (181)، أكدت عدم جواز توقف قرارات المجالس المحلية إلا موانع ما يمس الأمن القومي، حيث تنص المادو على: "أن قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.

 وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلى للمحافظة. وفى حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيها قسم الفتوى والتشريعات بمجلس الدولة