رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية للزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

كتب - مصطفى جويلي:

أعلنت اللجنة القضائية التي تسلمت نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة عبدالله، عن الارشادات الخاصة بالعملية الانتخابية لنادي الزمالك.

حيث جاءت التعليمات كالتالي:

1_ تنعقد الجمعية العمومية العادية والخاضة بالانتخابات لادورة 2017/2021 علي يومين، الخميس الموافق 23/11/2017 والجمعه الموافق 24/11/2017

2_ يبدأ تسجيل حضور اعضاء الجمعية العمومية للنادي في اليومين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة العاشرة مساءً.

3_ عضو الجمعية العمومية هو للعضو العامل المسدد للاشتراك السنوي لأخر سنة مالية مستحقة قبل التاربه المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل قبل 16نوفمبر 2017 حتى لو كان قد اكتسب العضوية العاملة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد علي الاقل.

وفي حالة عدم وجود الاسم في كشوف اللجنه يقوم العضو بإحضار إفادة من الاشتراكات بسداداة ووجودة باللجنة وكذلك في حالة وجود كارنية لسنة سابقة يشترط وجود أصل إيصال سداد آخر سمة أو إفادة من الاشتراكات بذلك.

4_ يكون حضور العضو للجمعية العمومية بموجب بطاقة عضوية النادي + بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح.

5_ يدلي العضو بصوتة بمجرد تسجيل اسمة في كشوف الحضور دون انتظار اكتمال النصاب القانوني.

6_ يستمر الاعضاء المتواجدين داخل المقر الانتخابي فقك بالإدلاء بأصواتهم حتى بعد الساعة العلشرة من يومي الانتخاب..

7_يكون الحضور شخصيًا

8_ يجوز للعضو في حالة الضرورة أن ينيب غيرة من أعضاء النادي في حضور الجمعية العمومية والإدلاء بصوته بدلا منه بشرط أن يكون مندوب عضوًا أيضًا بالنادي ويحمل تفويضا خاصا موثقا بالشهر العقاري من العضو المتخلف عن الحضور مدون فيه صراحة وعلي سبيل الحصر أسماء السادة المرشحين الذين يرغب العضو في انتخابهم علي جميع المقاعد ويكون التصويت في هذة الحالة امام السيد المستشار رئيس اللجنة ليتاكد رئيس اللجنخ من قيام المتدوب بانتخاب ذات الشخص المذكورين بالتفويض ويتم تسليم اصل التفويض الموثق بالشهر العقاري للسيد المستشار رئيس اللجنه ويضم إلى الأوراق الانتخابية ويتم إثبات ذلك لمحضر إجرءات اللجنة الفرعية.

9_ يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائي علي الجمعية العمومية بعد انتهاء التسجيل

والادلاء في اليوم الثاني من الجمعية العمومية عما إذا كان قد اكتمل النصاب القانوني للحضور من عدمه.

10_ في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية يتم البدء في فرز الأصوات التي أدلي بها الاعضاء علي مدار اليومين ثم النظر في باقي جدول الأعمال.

11_ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لا يتم فرز الاصوات ويتم اعداد محضر بذلك موقع علية من رئيس لجنة الاشراف القضائي

12_ يتعين علي كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشخين لمجلس الادارة وهم رئيس النادي والنائيين وامين الصندوق وخمسة اعضاء.

13_ كل ورقة انتخاب بها كشط أو شطب أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو وضع أية علامة أو إشارة تدل علي شخصيه العضو تعد الورقة باطلة.

14_ تبطل الورقة إذا اختار العضو الناخب أكثر من العدد المطلوب من السادة المرشحين.

15_ يكون البطلان نسبي قاصر فقط علي المقعد أو المقاعد الذي تم انتخاب عدد من الأعضاء أكثر من المطلوبين علي هذا المقعد أما باقي المقاعد الأخرى فلا ينصرف البطلان عليها.

16_ إذا اختار العضو الناخب عدد أقل من المرشحين في كل مقعد فلا بطلان علي الورقة وتعتبر صحيحة.

17- للمرشحين حضور عملية الفرز ويحق لكل مرشح تفويض مندوب واحد فقط من اعضاء الجمعية العمومية لحضور الفرز بدلًا منه.