رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البرلمان يضع بدائل لـ«الحبس الاحتياطي»

ابو شقة وعلي عبد
ابو شقة وعلي عبد العال

تسعى لجان البرلمان إلى وضع رؤيتها لتعديل قانون الاجراءات الجنائية من أجل تطبيق عقوبات رادعة على مرتكبى حوادث الإرهاب وتحقيق العداله الناجزة، وتبرز مطالبات بتعديل بند الحبس الاحتياطى الذى يرتبط بتقليل المدة وإيجاد بدائل أخرى له فى القضايا البعيدة عن الإرهاب والقتل بالإضافة إلى تعويض المحبوسين الذين ثبتت براءتهم.

ومن البدائل المطروحة للحبس الاحتياطى، تقييد الإقامة والغرامات المشددة، والأنظمة الإلكترونية المستخدمة فى الخارج كالأساور التى تعلق فى الأيدى لتتبع المتهم مع منعه من السفر إلى خارج البلاد، وينتظر المجلس إرسال قانون الحكومة مع بداية الشهر المقبل.

ولم يتضمن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 أى نصوص تحكم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطى، حتى عام 2006 حيث أضيفت تعديلات على القانون منها المادة 312 مكرر التى قرر فيها مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطى.

وقد نصت المادة 54 من دستور 2014 على «ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم، يقدر عدد المحبوسين احتياطيا بجميع السجون 16 ألفًا بواقع (30%) من إجمالى المساجين.

قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الحبس الاحتياطى تدبير احترازى وليس عقوبة ولذا يجب ان تكون مدة الحبس على قدر التهمة ولا تكون هناك مغالاة فيها لتصل إلى

3 سنوات لأن ذلك يؤدى لتكدس المتهمين فى السجون ويشوه صورة مصر فى الخارج.

وأكدت عازر أن اللجنة تدرس بدائل للحبس الاحتياطى مثل تقييد الإقامة أو فرض الغرامات المشددة فى القضايا عدا الإرهاب والبلطجة والقتل، مشيرة إلى ان تعويض الضحايا ماديا يكون عن المدة التى قضوها داخل السجون وكم الضرر الذى وقع على الشخص من الحبس.

أوضح بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن الحبس الاحتياطى فكرة وضماناته لا تنفصل عن ضمانات أخرى يتعين مراعاتها فى قانون الإجراءات الجنائية سواء فى مرحلة الاستدلالات والتحقيق الابتدائى والمحاكمة والاحالة والاستئناف، متابعًا ان الآراء جميعًا ستكون تحت بصر اللجنة عند تعديل شامل لجميع نصوص قانون الإجراءات.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية ان قانون الإجراءات نص على بدائل للحبس الاحتياطى وفيما يخص التعويض فإن المتضرر يلجأ إلى من وجه إليه الاتهام، وهذا مجاله التعويض المدنى ويكون تبعاً لقواعد المسئولية المدنية وفقا للمادة 163 من القانون المدنى.