رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مقترحات النواب بتقديم بدائل للحبس الاحتياطي يثير الجدل بين خبراء القانون

متهمين في قضايا جنائية
متهمين في قضايا جنائية

أثيرت حالة من الجدل بين القانونيين حول اقتراحات بعض النواب بتقديم بدائل للحبس الاحتياطى بهدف منع تكدس السجون، مثل تقييد الإقامة وفرض الغرامات المشددة وتطبيق نظام الأساور الإلكترونية إضافة إلى تقصير مدة الحبس الاحتياطى من 3 سنوات إلى 3 شهور.

ورأى عدد من الخبراء القانونيين أنها خطوة جيدة لمنع تقييد حرية المتهمين، وطبقت فى دولة فرنسا وجاءت لتحقيق العدالة الناجزة، وآخرون يرون أنه يصعب تنفيذها خاصة أن البدائل تحتاج إلى تقنيات تكنولوجية عالية وتم التقدم بمقترحات فى عام 2006 ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع.

في هذا السياق أكد الدكتور أحمد شوقى أبو خطوة أستاذ القانون الجنائى، أن تطبيق هذا المقترح ضرورى ومهم فى الفترة القادمة لسرعة إنهاء التحقيقات، موضحًا أنه تم تطبيقه فى دولة فرنسا ويهدف إلى عدم تقييد حرية المتهم.

وأضاف شوقى، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن مقترح الأساور الالكترونية يخلق الكثير من الثقة بين المواطن وأجهزة الشرطة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من احتياجه إلى تقنيات تكنولوجية عالية إلا إنه يقضى على الصورة الخاطئة التى كانت تصدر عن المحبوس احتياطيًا أثناء حبسة وخروجة.

وأكد أستاذ القانون الجنائى، أنه تم إدخال الكثير من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية رقم 45 لعام 2006 ولكنها لم تطبق من قبل الجهات القضائية، ذلك بدون سبب واضح، مشيرًا إلى أن هذه البدائل لم تطبق على القضايا الإرهابية، حيث يختص بها القضاء العسكرى ومحاكم أمن الدولة للتحقيق فيها.

فيما اختلفت معه فى الرأى الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، التي أكدت أن هذا المقترح يحتاج إلى استبعاد الغرامات المشددة والأساور الإلكترونية من نطاق تطبيقه، مؤكدة أن الأساور تتطلب عمليات فنية تكنولوجية سريعة، والدولة غير مؤهلة لذلك.

وأضافت أن تحديد إقامة المحبوسين احتياطيًا يكون صحيحًا بشرط خضوعه لسلطة القاضى التقديرية فى عدد من الجرائم، موضحة استحالة تطبيق هذه البدائل فى قضايا الإرهاب خاصة أنها تمثل خطورة كبيرة

على الدولة والمجتمع ولا تستلزم تطبيق بدائل للمحبوسين احتياطيًا فيها أو المتهمين ايضا.

وأوضحت أن وضع الحد الأقصى للحبس الاحتياطى 3 شهور يطبق على الجنح فقط، ولايطبق على الجنايات والغرامات، وهى حد أدنى 24 ساعة والاقصى 3 سنوات، موضحة أن هذه البدائل من الممكن أن تطبق بعد مناقشتها ومشاركة الجميع بها.

وأفاد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تعديلات تواكب الزمن الحالى، مؤكداً أنه مضى على صدوره أكثر من نصف قرن من الزمان، ولم تكن أتاحت تلك التقنيات الحديثة وقت صدوره.

وأوضح السيد، أن اقتراحات النواب جاءت من منطلق تحقيق العدالة الناجزة من خلال سرعة الإجراءات، مؤكدًا أن مقترح تطبيق نظام الأساور الإلكترونية يتم تطبيقه بالكثير من الدول العربية مثل السودان وذلك لعدم التضييق على المتهمين وليس المدانين.

وأضاف، أن تقييد نطاق الحبس الاحتياطى ليصل لحد اقصى 3 شهور هو ما يقوم بدور خاطئ فى التضييق على الجهات المعنية بالتحقيقات، مشيرًا إلى أنه لايمكن الزام سلطة التحقيق بوقت معين فى إنهاء التحقيق بقضية ما.

ولفت النظر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إلى أن تقييد إقامة المتهمين ومنعهم من السفر أمر ضرورى خاصة فى القضايا الجنائية التى يصدر فيها احكام نهائية غير قابلة للاستئناف.