رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حقوق ومكاسب المرأة العاملة بالقانون الجديد

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

 تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، وذلك لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، إذ تعد المصريات ذوات دور كبير ومهم في البلاد، وقادرة على إعلاء اسم مصر.

وخصص قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، العديد من المزايا والضمانات لحماية المرأة والحفاظ على حقوقها في مكان العمل، خصوصًا في القطاع الخاص، وذلك حرصًا من الدولة على تشجيعها ومنحها كافة حقوقها.

 

اقرأ أيضًا.. إتاحة 303 مراكز لاستخراج الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج

 

 تشغيل النساء، فصل خاص بالمرأة في مشروع قانون العمل الجديد، يحدد ضمانات ومكاسب المرأة العاملة في القانون، وهذا ما توضحه "الوفد" في التقرير التالي:

للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع التي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

 

يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.

لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر

لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

 على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

 يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد