عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.. ضوابط ومحظورات الصيد في مصر

الصيد في مصر
الصيد في مصر

في إطار سعي الدولة لتعظيم الثروة السمكية وتنميتها، بما يعمل علي تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، وذلك باعتبارها أحد أهم أساسيات خطة تحقيق الأمن الغذائي في مصر، لذا حدد قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، عددًا من الضوابط للصيد في مصر.

 

اقرأ أيضًا.. وفق القانون.. حالات دخول مراكب الصيد الأماكن الممنوعة

 

كما أصدر مجلس النواب القانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اختصاصات رئيس الوزراء بالإشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وترصد "بوابة الوفد" في السطور التالية ضوابط ومحظورات الصيد وفقًا لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر

 

- يحظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها.

 

- يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد.

 

- يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من جهاز تنمية البحيرات، ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز.

 

- يحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز، ويحظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية ، كما يحظر حيازة أي أداة من

أدوات وزن الأسماك على المركب.

 

- يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل.

 

- يحظر حيازة استغلال أو إقامة أية منشآت أو أجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

- يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،  تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية.

 

- ضرورة أن تكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد.

- حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

 

- عاقب القانون كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

 

لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا